الرئيس السامرائي: حق المعاقين على الدولة اكبر من اي حق اخر ولا بد ان يعاملوا معاملة خاصة في كافة الامتيازات والحقوق

 

استقبل الاستاذ اياد السامرائي رئيس مجلس النواب العراقي في مكتبه صباح اليوم وفدا من تجمع المعوقين العراقيين برئاسة الاستاذ موفق الخفاجي رئيس الجمعية.

 

وتم خلال اللقاء بحث واقع المعوقين في العراق وسبل تخفيف معاناتهم في ضوء المادة 32 من الدستور العراقي والتي نصت على ان ” ترعى الدولة المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة وتكفل تأهيلهم بغية دمجهم في المجتمع” والعمل على تشريع القانون الذي ينظم ذلك.

 

كما طالب وفد المعاقين بتشكيل هيئة وطنية مستقلة تعنى بشؤونهم ويكون ارتباطهم بمجلس النواب.

 

من جانبه شدد الرئيس السامرائي على ان حق المعاقين على الدولة اكبر من اي حق اخر ولا بد ان يعاملوا معاملة خاصة في كافة الامتيازات والحقوق.

 

وحضر اللقاء السيدة شذى العبوسي نائبة رئيس لجنة حقوق الانسان اضافة الى النائب حنين القدو والنائبة زكية اسماعيل اعضاء اللجنة.

 

 

المكتب الاعلامي

 

لرئيس مجلس النواب العراقي

 

11-10-2009