مجلس النواب يصوت على تعديل مشروعي قانوني الإستثمار واتفاقية التدريب والدعم البحري


      

صوت مجلس النواب في جلسته الإعتيادية العاشرة التي عقدها برئاسة السيد اياد السامرائي رئيس المجلس اليوم الثلاثاء الثالث عشر من تشرين الأول 2009 على مشروعي قانوني التعديل الأول لقانون الإستثمار رقم 13 لسنة 2006 وتصديق اتفاقية التدريب والدعم البحري للقوات العراقية المنعقدة بين حكومة جمهورية العراق وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا وشمال ايرلندا.
وانهى المجلس في جلسته التي استهلت بتلاوة آي من الذكر الحكيم بمناقشة مقترح قانون تعديل قانون انتخابات مجلس النواب رقم 16 لسنة 2005، حيث ابدى السادة النواب ملاحظاتهم على مشروع القانون فاشار النائب علي العلاق الى ان تأجيل الإنتخابات عن وقته المحدد هو مصادرة لحقوق المواطنين ويضر بالعملية السياسية ومؤكدا على ضرورة تبني نظام القائمة المفتوحة كما نبه الى ان تأخير تعديل القانون يؤدي باضرار بالعملية السياسية ومشددا على التوزيع العادل لعدد مقاعد المحافظات.
من جانبه اوضح رئيس اللجنة القانونية ان العديد من المقترحات وصلت للجنة عن طريق اللجان والكتل النيبابية والسادة النواب بخصوص كافة المواضيع المتعلقة بقانون الإنتخابات وسوف تأخذ اللجنة القانونية بكافة المقترحات.
وطالب النائب صباح الساعدي باعطاء المقاعد التعويضية للكتل التي لم تحصل على مقاعد في الإنتخابات، فيما بين النائب سعدي البرزنجي انه ليس هناك تحفظ على القائمة المغلقة او المفتوحة الا ان القائمة المفتوحة تؤدي الى عدة مشاكل انتخابية، فيما طالب النائب عمر الجبوري بوضع حالة خاصة لإنتخابات محافظة كركوك.
من جانبه ذكر النائب حسن السنيد محاسن القائمة المفتوحة والدوائر المتعددة مشيرا الى ضرورة اعطاء المقاعد التعويضية للكتل الفائزة ومبينا انه لا يوجد احصائية يمكن الإعتماد عليها لكي يتم زيادة مقاعد مجلس النواب القادم.
ودعا النائب حميد مجيد موسى لإعتماد الدائرة الواحدة، اما النائب فرياد رواندوزي فأكد على ضرورة الإلتزام بقرارات المحكمة الإتحادية والبنود الدستورية والأعراف الدولية في قانون الإنتخابات.
وطالب  النائب عبدالخالق زنكنة بضرورة الإهتمام بالجوانب الفنية في قانون الإنتخابات رافضا تقسيم محافظة كركوك الى دوائر متعددة، ودعا النائب حسن الشمري بإعتماد نظام القائمة المفتوحة مطلقا وتنظيم سجل للتصويت الخاص، ورأى النائب محمود عثمان ان الإشكال في اجراء الإنتخابات هي عدم اجراء الإحصاء العام وكذلك عدم سن قانون الأحزاب، فيما طالب النائب حسن عثمان بتقليل عمر المرشح الى 25 عام لإتاحة الفرصة امام شريحة الشباب للمشاركة في القرار السياسي.
وطالب النائب امين فرحان جيجو بتحديد نسبة تمثيل الأقليات اما النائب سامية عزيز فدعت الى ضرورة مشاركة العراقيين المهجرين في الخارج مهما كانت التكلفة المادية، وتحدثت النائب ليلى الخفاجي عن ايجابيات القائمة المفتوحة واهمها تعزيز الديمقراطية للناخبين والمرشحين، اما النائب احمد المسعودي فقد أكد على خصوصية موضوع كركوك لحدوث تغيير سكاني فيها ودعا النائب عبدالكريم النقيب جميع الأطراف الوصول الى حل توافقي بخصوص كركوك، من جانبه شدد النائب خالد الأسدي على عدم وجود غطاء قانوني لزيادة عدد مقاعد مجلس النواب القادم داعيا ان تكون نسبة المقاعد التعويضية 5% وطالب النائب حسين الفلوجي بتضمين قانون الانتخابات نص يلزم المفوضية باعلان النتائج بعد مرور اربعة وعشرون ساعة على انتهاء عملية التصويت وطالبت النائب ميسون الدملوجي بعدم استخدام دور العبادة في الدعاية الانتخابية.
ومن الجدير بالذكر ان النائب احمد المسعودي طالب بتشكيل لجنة للتحقق من النصاب القانوني عند التصويت على الإتفاقية البحرية.
واشار رئيس اللجنة القانونية ان كافة المقترحات تؤخذ بنظر الإعتبار، وابقى رئيس المجلس  الجلسة مفتوحة الى يوم غد الأربعاء 14/10/2009 لإستكمال استجواب وزير الكهرباء.
الدائرة الإعلامية
مجلس النواب العراقي
13/10/2009

أرسل هذا المقال لصديق  أرسل هذا المقال لصديق    صفحة للطباعة  صفحة للطباعة