اكثر من خمسين منظمة مجتمع مدني تطالب بحضور جلسات مناقشة واقرار قانون الانتخابات
طالبت اكثر من خمسين منظمة مجتمع مدني تمثل اغلب اطياف المجتمع العراقي هيئة رئاسة مجلس النواب بحضور جلسات مناقشة قانون الانتخابات وجلسة التصويت عليه ، جاء ذلك خلال استقبال النائب الاول لرئيس مجلس النواب العراقي الشيخ خالد العطية لممثلي ما يقارب الخمسين منظمة مجتمع مدني في مكتبه صباح هذا اليوم ، وقدم ممتلوا المنظمات جملة من المطالب في مقدمتها حضور جلسات مناقشة قانون الانتخابات وحضور جلسة التصويت عليه واعتماد القائمة المفتوحة بدلاً من القائمة المغلقة وان يضمن القانون تمثيل مكونات الشعب العراقي كافة حتى تلك التي لا تؤهلها اصواتها للحصول على مقعد في مجلس النواب القادم ، من جانبه وعد النائب الاول لرئيس مجلس النواب باستحصال موافقة هيئة الرئاسة لحضور ممثلي منظمات المجتمع المدني جلسة يوم غد التي ستشهد المناقشة الاخيرة لقانون الانتخابات قبل التصويت عليه يوم الاثنين القادم ، واشاد العطية بدور منظمات المجتمع المدني التي اعتبرها ركيزة من ركائز المجتمع العراقي ودورها الرائد في بلورة الوعي العراقي، واضاف ” ان الانتخابات هي استحقاق وطني مهم وان اغلب الكتل البرلمانية تتبنى نظام القائمة المفتوحة في الانتخابات المقبلة تماشياً مع رغبة الشارع والمرجعيات الدينية وليس عن قناعة بهذا النظام” مؤكداً على اهمية اعتماد القائمة المفتوحة كونها تتيح للناخب اختيار من يمثله بصورة حقيقية وشفافة .