برعاية وحضور رئيس مجلس النواب انعقاد الندوة العلمية حول الكشف المبكر عن سرطاني الثدي وعنق الرحم
برعاية وحضور السيد أياد السامرائي رئيس مجلس النواب أقامت دائرة البحوث والتطوير في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي صباح اليوم الثلاثاء 1310 2009 وبالتعاون مع لجنتي (المرأة والأسرة والطفولة , التربية والتعليم العالي ) في مجلس النواب ندوة علمية حول الكشف المبكر عن سرطاني الثدي وعنق الرحم وتحت شعار (الكشف عن سرطاني الثدي وعنق الرحم عمود أساسي في الإستراتيجية الوطنية لمكافحة السرطان).
وأفتتح السيد رئيس المجلس الندوة بكلمة ثمن فيها الجهود المبذولة لعقد هذه الندوة المهمة.
واضاف سيادته “نحن نتمنى للمؤتمر ان يتكلل بالنجاح ويحقق الأهداف المتوخاة من وراء إقامته وان يخرج بجملة من التوصيات لكي يستطيع المجلس ان يتبنى هذه التوصيات ويعمل من اجلها “.
وأشار سيادته انه عندما يتبنى المجلس هذا الموضوع المهم فان الغاية منه الدخول إلى عمق المشاكل الموجودة في العراق بحيث نكون مساهمين حقيقيين في المعالجة “.
واعرب عن أمله بان تقوم اللجان الأخرى في المجلس بنفس المبادرات لكي تكون أكثر تحسسا للمشاكل التي يعاني منها المجتمع العراقي وإيجاد سبل المعالجة لها.
وقالت النائب السيدة سميرة الموسوي رئيس لجنة المرأة والأسرة والطفولة في كلمتها ان هذه الندوة تأتي انطلاقا من المسؤولية الدستورية لمجلس النواب وحرصا منه للنهوض بالواقع الصحي في العراق وخاصة ما يتعلق بالمرأة التي تمثل نصف المجتمع ”
وأكدت ان لجنة المرأة والاسرة والطفولة تولي هذه الندوة أهمية لأنها تعكس توعية وإدراكا للمجتمع وان ينهض متعافيا من جميع النواحي الصحية.
فيما شدد النائب علاء مكي رئيس لجنة التربية والتعليم العالي اعتزاز اللجنة بأهمية الموضوع وضرورة بذل الجهود الممكنة للوقاية من هذين المرضين.
مشيراً إلى أهمية دور المرأة في المجتمع العراقي لما تتمتع به من مميزات تؤهلها بالارتقاء إلى مناصب مهمة في المجتمع .
هذا وتضمنت الندوة إلقاء محاضرات ونقاشات حول أهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي والرحم وكيفية معالجته عن طريق إجراء الفحوصات المبكرة ودور المراكز العلمية في تشخيص المرض بصورة صحيحة
كما تضمنت الندوة محاور ثقافية وتوعية للمرأة بكيفية الوقاية من المرض عن طريق تقديم سلسلة من الإرشادات الصحية .
وخرج المؤتمر بعدة توصيات منها تشكيل لجنة عليا تحت إشراف مجلس الوزراء ومجلس النواب والوزارات المعنية وتوفير ميزانية خاصة تعد بهذا الخصوص.
واوصى المؤتمر بتشكيل جمعية للمرضى لعمل إحصاء كامل عن الحالات المرضية والعمل على معالجتها وتشكيل صندوق تبرع بإشراف رئاسة الوزراء واضافة البرامج الصحية ضمن مناهج الدراسة الابتدائية والثانوية فضلا عن تأهيل ودعم مراكز الفحص الطبي وتهيئة الملاكات الخاصة وزيادة عدد الأخصائيين في موضوع الأورام السرطانية وأكد المؤتمر على دور الإعلام في تثقيف وتوعية المواطنين حول الوقاية من هذه الإمراض .
وأفتتح السيد رئيس المجلس الندوة بكلمة ثمن فيها الجهود المبذولة لعقد هذه الندوة المهمة.
واضاف سيادته “نحن نتمنى للمؤتمر ان يتكلل بالنجاح ويحقق الأهداف المتوخاة من وراء إقامته وان يخرج بجملة من التوصيات لكي يستطيع المجلس ان يتبنى هذه التوصيات ويعمل من اجلها “.
وأشار سيادته انه عندما يتبنى المجلس هذا الموضوع المهم فان الغاية منه الدخول إلى عمق المشاكل الموجودة في العراق بحيث نكون مساهمين حقيقيين في المعالجة “.
واعرب عن أمله بان تقوم اللجان الأخرى في المجلس بنفس المبادرات لكي تكون أكثر تحسسا للمشاكل التي يعاني منها المجتمع العراقي وإيجاد سبل المعالجة لها.
وقالت النائب السيدة سميرة الموسوي رئيس لجنة المرأة والأسرة والطفولة في كلمتها ان هذه الندوة تأتي انطلاقا من المسؤولية الدستورية لمجلس النواب وحرصا منه للنهوض بالواقع الصحي في العراق وخاصة ما يتعلق بالمرأة التي تمثل نصف المجتمع ”
وأكدت ان لجنة المرأة والاسرة والطفولة تولي هذه الندوة أهمية لأنها تعكس توعية وإدراكا للمجتمع وان ينهض متعافيا من جميع النواحي الصحية.
فيما شدد النائب علاء مكي رئيس لجنة التربية والتعليم العالي اعتزاز اللجنة بأهمية الموضوع وضرورة بذل الجهود الممكنة للوقاية من هذين المرضين.
مشيراً إلى أهمية دور المرأة في المجتمع العراقي لما تتمتع به من مميزات تؤهلها بالارتقاء إلى مناصب مهمة في المجتمع .
هذا وتضمنت الندوة إلقاء محاضرات ونقاشات حول أهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي والرحم وكيفية معالجته عن طريق إجراء الفحوصات المبكرة ودور المراكز العلمية في تشخيص المرض بصورة صحيحة
كما تضمنت الندوة محاور ثقافية وتوعية للمرأة بكيفية الوقاية من المرض عن طريق تقديم سلسلة من الإرشادات الصحية .
وخرج المؤتمر بعدة توصيات منها تشكيل لجنة عليا تحت إشراف مجلس الوزراء ومجلس النواب والوزارات المعنية وتوفير ميزانية خاصة تعد بهذا الخصوص.
واوصى المؤتمر بتشكيل جمعية للمرضى لعمل إحصاء كامل عن الحالات المرضية والعمل على معالجتها وتشكيل صندوق تبرع بإشراف رئاسة الوزراء واضافة البرامج الصحية ضمن مناهج الدراسة الابتدائية والثانوية فضلا عن تأهيل ودعم مراكز الفحص الطبي وتهيئة الملاكات الخاصة وزيادة عدد الأخصائيين في موضوع الأورام السرطانية وأكد المؤتمر على دور الإعلام في تثقيف وتوعية المواطنين حول الوقاية من هذه الإمراض .
الدائرة الإعلامية
مجلس النواب
مجلس النواب