مجلس النواب ينهي استجواب وزير الكهرباء
واصل مجلس النواب في جلسته العاشرة المفتوحة التي عقدها برئاسة السيد اياد السامرائي رئيس المجلس اليوم الاربعاء الرابع عشر من تشرين الاول عام 2009استجواب السيد كريم وحيد وزير الكهرباء .
وفي بداية الجلسة التي استهلت بتلاوة اي من الذكر الحكيم قدم السيد الوزيراجاباته عن بعض الاسئلة التي أثيرت في الجلسة السابقة ومنها العقود الوهمية التي وصلت قيمتها الى عشرة مليارات دينار والمبالغ التي صرفت على مبنى الوزارة والعقد الخاص بشارع الفلاح ولم تتوفر له اجابات في وقتها فطلب تأجيل الاجابة عليها الى جلسة اليوم، بعدها أستأنفت النائب جنان العبيدي طالبة الاستجواب أسئلتها التي تضمنت عدم اتخاذ الوزارة الاجراءات القانونية بحق الشركة المسؤولة عن تزويد الوقود الى محطة القدس رغم قيامها بسرقة الوقود بالتعاون مع منتسبي المحطة وهذا ما اثبتته اللجنة التحقيقية وعدم وجود عدادات لمعرفة كمية الوقود المستلم في عدد من المحطات وعن الية ابرام العقود مع الشركات ولماذا ذهبت الوزارة الى شركات محددة دون الشركات الاخرى رغم مخالفتها قرار مجلس الوزراء كونها عقود احتكارية وعن سبب التفاوت الكبير في اسعار محركات الطاقة الذي يصل الى احد عشر مليون يورو والجدوى الاقتصادية لهذه العقود ولماذا تعترض الوزارة على العقود الاستثمارية ولماذا اغفلت الوزارة في عقود جي اي موضوع النقل والتأمين والصيانة والية التعيين في الوزارة .
واجاب السيد وزير الكهرباء على اسئلة واستفسارات النائب جنان العبيدي
بعدها رفع السيد اياد السامرائي رئيس المجلس الجلسة على ان تبقى مفتوحة الى يوم غد الخميس 15/10/2005
وفي بداية الجلسة التي استهلت بتلاوة اي من الذكر الحكيم قدم السيد الوزيراجاباته عن بعض الاسئلة التي أثيرت في الجلسة السابقة ومنها العقود الوهمية التي وصلت قيمتها الى عشرة مليارات دينار والمبالغ التي صرفت على مبنى الوزارة والعقد الخاص بشارع الفلاح ولم تتوفر له اجابات في وقتها فطلب تأجيل الاجابة عليها الى جلسة اليوم، بعدها أستأنفت النائب جنان العبيدي طالبة الاستجواب أسئلتها التي تضمنت عدم اتخاذ الوزارة الاجراءات القانونية بحق الشركة المسؤولة عن تزويد الوقود الى محطة القدس رغم قيامها بسرقة الوقود بالتعاون مع منتسبي المحطة وهذا ما اثبتته اللجنة التحقيقية وعدم وجود عدادات لمعرفة كمية الوقود المستلم في عدد من المحطات وعن الية ابرام العقود مع الشركات ولماذا ذهبت الوزارة الى شركات محددة دون الشركات الاخرى رغم مخالفتها قرار مجلس الوزراء كونها عقود احتكارية وعن سبب التفاوت الكبير في اسعار محركات الطاقة الذي يصل الى احد عشر مليون يورو والجدوى الاقتصادية لهذه العقود ولماذا تعترض الوزارة على العقود الاستثمارية ولماذا اغفلت الوزارة في عقود جي اي موضوع النقل والتأمين والصيانة والية التعيين في الوزارة .
واجاب السيد وزير الكهرباء على اسئلة واستفسارات النائب جنان العبيدي
بعدها رفع السيد اياد السامرائي رئيس المجلس الجلسة على ان تبقى مفتوحة الى يوم غد الخميس 15/10/2005
الدائرة الاعلامية
مجلس النواب العراقي
14/10/2009
مجلس النواب العراقي
14/10/2009