مجلس النواب ينهي القراءة الثانية والاولى لعدد من مشاريع القوانين
عقد مجلس النواب جلسته الاعتيادية الحادية عشرة برئاسة السيد اياد السامرائي رئيس المجلس اليوم الخميس الخامس عشر من تشرين الاول عام 2009 وفي بداية الجلسة التي استهلت بتلاوة اي من الذكر الحكيم اعلن السيد رئيس المجلس بأن رئيس الوزراء التركي سيزور مجلس النواب لبحث جملة من القضايا التي تهم البلدين .
وانهى المجلس القراءة الثانية لمشروعي قانوني التعديل الاول للقانون رقم 9 لسنة 2008 (قانون العلم) و وزارة السياحة والاثار كما انهي القراءة الاولى لمشاريع قوانين (الاتصالات والمعلوماتية وهيئة الاعلام والاتصالات وزيادة رواتب المتقاعدين ) .
بعدها قدمت لجنة المساءلة والعدالة تقريراً عن الخروقات الموجودة في وزارة الداخلية لقانون المساءلة والعدالة وطالبت بأستجواب وزير الداخلية بهذا الخصوص كما قدمت لجنة الزراعة والمياه والاهوارتقريراً عن منع وزارة الزراعة استيراد اللحوم الحية وطالبت بأستضافة وزير الزراعة والسادة المختصين في الوزارة لمعرفة سبب هذا الاجراء كما طالبت الحكومة بمناسبة زيارة رئيس الوزارء التركي للعراق بتضمين اي اتفاقية بند يضمن حصة العراق المائية .
من جهة اخرى أشار النائب عبد الكريم العنزي الى ان هناك مقترح قانون توزيع قطع الاراضي السكنية على المواطنيين وقد قرأ قراءة اولى ولا مانع من الاستماع لراي الحكومة من خلال حضور ممثل عنها للمجلس اما النائب محمد ناجي فقد طالب بتعويض مادي ومعنوي من الكيان الصهيوني للشعب العراقي وذلك لضربه مفاعل تموز عام 1981علماً ان المفاعل كان يستخدم لاغراض سلمية وبالتالي فهو ثروة وطنية ولابد من المطالبة به وان وزارة الخارجية قد تعثرت وعبر قنواتها الدبلوماسية بهذا الشأن وطالب النائب حسين الفلوجي هيئة رئاسة المجلس بأستضافة وزير المالية ومحافظ البنك المركزي لمعرفة موقع العراق الحالي بين الدول من الناحيتين المالية والاقتصادية و شدد على وجوب وقوف المجلس بشكل واضح من موضوع منح التراخيص النفطية للشركات الاجنبية لما تمثله من اهمية لمستقبل الشعب العراقي من جانبه بين النائب حميد مجيد بان قانون الانتخابات لم ينجز لحد الان وان مفوضية الانتخابات قد اعلنت عن فتح تسجيل الائتلافات وان اخر موعد للتسجيل هو 21/10/2009 وبالتالي فان هذا التاريخ سيتعارض مع الية صدور قانون الانتخابات مطالبا باشعار المفوضية بتمديد فترة التسجيل .
بعدها رفع السيد اياد السامرائي رئيس المجلس الجلسة على ان تبقى مفتوحة الى يوم الاحد المقبل 18/10/2009.
وانهى المجلس القراءة الثانية لمشروعي قانوني التعديل الاول للقانون رقم 9 لسنة 2008 (قانون العلم) و وزارة السياحة والاثار كما انهي القراءة الاولى لمشاريع قوانين (الاتصالات والمعلوماتية وهيئة الاعلام والاتصالات وزيادة رواتب المتقاعدين ) .
بعدها قدمت لجنة المساءلة والعدالة تقريراً عن الخروقات الموجودة في وزارة الداخلية لقانون المساءلة والعدالة وطالبت بأستجواب وزير الداخلية بهذا الخصوص كما قدمت لجنة الزراعة والمياه والاهوارتقريراً عن منع وزارة الزراعة استيراد اللحوم الحية وطالبت بأستضافة وزير الزراعة والسادة المختصين في الوزارة لمعرفة سبب هذا الاجراء كما طالبت الحكومة بمناسبة زيارة رئيس الوزارء التركي للعراق بتضمين اي اتفاقية بند يضمن حصة العراق المائية .
من جهة اخرى أشار النائب عبد الكريم العنزي الى ان هناك مقترح قانون توزيع قطع الاراضي السكنية على المواطنيين وقد قرأ قراءة اولى ولا مانع من الاستماع لراي الحكومة من خلال حضور ممثل عنها للمجلس اما النائب محمد ناجي فقد طالب بتعويض مادي ومعنوي من الكيان الصهيوني للشعب العراقي وذلك لضربه مفاعل تموز عام 1981علماً ان المفاعل كان يستخدم لاغراض سلمية وبالتالي فهو ثروة وطنية ولابد من المطالبة به وان وزارة الخارجية قد تعثرت وعبر قنواتها الدبلوماسية بهذا الشأن وطالب النائب حسين الفلوجي هيئة رئاسة المجلس بأستضافة وزير المالية ومحافظ البنك المركزي لمعرفة موقع العراق الحالي بين الدول من الناحيتين المالية والاقتصادية و شدد على وجوب وقوف المجلس بشكل واضح من موضوع منح التراخيص النفطية للشركات الاجنبية لما تمثله من اهمية لمستقبل الشعب العراقي من جانبه بين النائب حميد مجيد بان قانون الانتخابات لم ينجز لحد الان وان مفوضية الانتخابات قد اعلنت عن فتح تسجيل الائتلافات وان اخر موعد للتسجيل هو 21/10/2009 وبالتالي فان هذا التاريخ سيتعارض مع الية صدور قانون الانتخابات مطالبا باشعار المفوضية بتمديد فترة التسجيل .
بعدها رفع السيد اياد السامرائي رئيس المجلس الجلسة على ان تبقى مفتوحة الى يوم الاحد المقبل 18/10/2009.
الدائرة الاعلامية
مجلس النواب العراقي
15/10/2009