مجلس النواب يناقش أستهداف المجلس من قبل الجهات الرسمية والاعلامية
وفي بداية الجلسة التي استهلت بتلاوة اي من الذكر الحكيم .
قدمت لجنة العمل والخدمات تقريرها عن خدمة الهاتف النقال اوضحت فيه الخروقات الكثيرة التي قامت بها شركات الهاتف النقال نتيجة لغياب المتابعة والرقابة من قبل الحكومة على هذه الشركات وطالبت اللجنة بتوجيه أنذار لشركات الموبايل وأنزال أشد العقوبات في حالة استمرار تردي الخدمات وتعويض المواطنين عن الاضرار التي لحقت بهم جراء هذه الخدمة كما طالبت بأستدعاء السيد وزير المالية واللجنة الوزارية المكلفة بتوقيع عقد الهاتف النقال، وقدم النائب عبد علي الموسوي بياناً استنكر فيه تبرئة محكمة التمييز لأحد اعضاء ما يسمى بدولة العراق الاسلامية من جهة أخرى طالب النائب وائل عبد اللطيف المجلس بدعم جهود الحكومة بخصوص ملف المياه وتشكيل لجنة نيابية لهذا الغرض ، بعدها طالبت النائب ليلى الخفاجي بتكليف لجنة العلاقات الخارجية بيان موضوع رفع الحظر عن الشركات المشاركة في معرض بأسرائيل من قبل وزارة الخارجية وشدد النائب عبد الامير الغزالي على ضرورة الانتهاء من قانوني الخدمة والتقاعد العسكريين .
بعدها تلى النائب محمد حسين علوان بياناً استنكر فيه قيام الحكومة بتوقيع عقود جولة التراخيص الاولى معتبراً التوقيع غير دستوري كونه لم يعرض على ممثلي الشعب ، واستنكر النائب نصار الربيعي بيان السفارة الامريكية بخصوص الانتخابات مشيراً الى انه تدخل في عمل السلطة التشريعية اما النائب نبيل اسماعيل فقد استغرب من سحب الميزانية التكميلية من قبل الحكومة بعد ان اعلنت اللجنة المالية استعدادها للقراءة الثانية هذا اليوم، واستنكر النائب صباح الساعدي الاعتقالات التي حدثت في حي الجوادين من قبل القوات العسكرية على اثر حوادث الاغتيالات التي جرت في المنطقة مطالباً هيئة الرئاسة ولجنة الامن والدفاع بالتدخل لوقف هذه الاعتقالات وخاصة بعد تظاهر اهل المنطقة ومطالبتهم بالافراج عن المعتقلين
بعدها أستنكر السيد رئيس المجلس استهداف بعض الجهات الرسمية والحكومية والقنوات الاعلامية لمجلس النواب العراقي مبيناً بأن دور المجلس رقابي وهو ينتقد انطلاقاً من هذا الدور ودور الحكومة تنفيذي ومن هنا لايحق لها توجيه النقد للمجلس من جانبه بين النائب هادي العامري بأن هناك فصل في عمل السلطات الثلاثة التشريعية والتنفيذية والقضائية وان النظام في العراق برلماني وان مجلس النواب هو اعلى سلطة في الدولة وهي التي تنتخب الحكومة اما النائب صباح الساعدي فقد ذكر بان المجلس يتعرض للهجوم منذ فترة طويلة مشيراً الى أنه قد طالب رئيس المجلس السابق بضرورة الدفاع عن المجلس وضرورة تعيين ناطق اعلامي بأسم المجلس ليدافع عنه واكد النائب يوسف احمد بأن هناك تداخل في السلطات في الدول التي تتبنى النظان الاتحادي وقد ينعكس ذلك في الاعلام وهذا ارم طبيعي، وأكد النائب حميد مجيد بأنه يجب على هيئة رئاسة المجلس ان تتصدى للأساءات التي توجه للمجلس وانها تمتلك الادوات المناسبة لذلك وشدد النائب حيدر العبادي على ضرورة وضع حدود ولا يجوز التشهير في اي حال من الاحوال ونحن نعاني اليوم من ديمقراطية غير منضبطة واكد النائب شهيد الجابري ان من حق الصحافة والفضائيات ان تنتقد اعضاء مجلس النواب ولكن لا يجوز التعميم على كل النواب وبين النائب جلال الدين الصغير بان مسؤولية هيئة رئاسة المجلس الدفاع عنه وعندما ندافع عن انفسنا فنحن لا نستهدف احد سياسياً بعدها ذكر النائب ظافر العاني بانه يجب ان لايضيق صدر المجلس عن النقد البناء ولكننا منزعجون جداً من الكلمات التي قيلت بحق اعضاء المجلس والهجوم عليه دائماً يأتي عندما يفعل الدور الرقابي للمجلس وتساءل النائب حسن الربيعي عن الحديث غير المعقول من قبل بعض الجهات الحكومية على المجلس مبيناً أن هناك عملية تشويه لعمل المجلس وانه ليس من الصحيح وصف عضو المجلس بالجاهل .
من جهته استنكر النائب عبد الكريم النقيب استهداف مجلس النواب من قبل جهات حكومية ورسمية مؤكد ان المجلس قد انتخبه الشعب وانه قدم تضحيات كبيرة تمثلت بأستشهاد بعض اعضائه وطالب النائب احمد انور برد اعلامي تقوم به هيئة رئاسة المجلس وتقديم دعاوي ضد الجهات التي تسهدف المجلس اذا تطلب الموضوع ذلك وقد بين النائب محمود عثمان بأن هناك اعداء يتربصون بالعملية السياسية والنقد يأتي من كونهم معادين لكل ما يمثل العملية السياسية اما النقد الذي يأتي من الصحافة فهو مقبول لأنه حالة صحية اما النائب عباس البياتي فقد ذكر ان من حق المجلس ان الدفاع عن نفسه والمجلس جزء من العملية السياسية وقد قدم الكثير من الانجازات
بعدها رفع السيد اياد السامرائي رئيس المجلس الجلسة على ان تبقى مفتوحة الى يوم غد الاثنين19/10/2009
الدائرة الاعلامية
مجلس النواب العراقي
18/10/2009