مجلس النواب يصادق على المرشحين لمنصب السفراء


      

صادق مجلس النواب  في جلسته الاعتيادية الثانية عشرة التي عقدها  اليوم الاثنين التاسع عشر من تشرين الاول عام 2009  برئاسة النائب الاول لرئيس المجلس الشيخ خالد العطية على الوجبة الاخيرة من المرشحين لمنصب السفراء.
و قد انهى المجلس في جلسة التي استهلت بتلاوة اي من الذكر الحكيم القراءالثانية لمشروع قانون زيادة رواتب المتقاعدين بمقدار سبعين الف دينارشهريا .
و أبدا السادة النواب ملاحظاتهم وأستفساراتهم عن مشروع القانون والتي تلخصت بضرورة تشريع قانون موحد للتقاعد وان يكون تطبيق القانون من بداية عام 2009 لأن أقراره قد تأخر كما طالبوا بزيادة المبلغ ليصبح مائة الف بدل من سبعين الف المقررة أو ان تكون الزيادة معقولة وتقلل الفجوة الكبيرة بين رواتب المتقاعدين وان يتقاضى المتقاعدون ثمانين بالمئة من أخر راتب تقاضاه من هو بدرجته الوظيفية كي تؤهله للعيش بكرامة .
في ما اشارالسادة النواب الى ان هذه النسب قليلة ولا تف بالغرض.
من جانبهم أجاب السادة أعضاء اللجنة المالية على أسئلة واستفسارات النواب بهذا الخصوص.
بعدها اعلن الشيخ خالد العطية ان الجلسة ستبقى مفتوحة  الى يوم غد الثلاثاء 20/10/2009 للتصويت على تعديل قانون الانتخابات .

الدائرة الاعلامية
مجلس النواب العراقي
19/10/2009

أرسل هذا المقال لصديق  أرسل هذا المقال لصديق    صفحة للطباعة  صفحة للطباعة