رئيس مجلس النواب: طرح تعديل قانون الانتخابات على المجلس السياسي للأمن الوطني للنظر فيه


      

أعلن السيد أياد السامرائي رئيس مجلس النواب عن اتفاق هيأة الرئاسة بطرح تعديل قانون الانتخابات على المجلس السياسي للأمن الوطني للنظر فيه .
واشار سيادته في مؤتمر صحفي عقد في مبنى المجلس اليوم الاربعاء 21/10/2009 الى وجود اقترحات على قانون الانتخابات ذات طابع سياسي ومتعارضة مع بعضها البعض وان اللجنة القانونية في المجلس قامت بالتواصل مع اصحاب هذه الاقتراحات للوصول الى صيغة متفق عليها 0
وقال سيادته ان النقطة التي مثلت عقبة هي موضوع كركوك حيث ان هذا الموضوع تم التطرق اليه في الدستور وفي قانون ادارة الدولة ضمنا او تلميحا ،مبينا ان هذا الموضوع غير متعلق باجراءات اعتيادية يمارسها مجلس النواب عادها قضية من القضايا الوطنية السياسية الاساسية0
واضاف قائلا ان الشعب العراقي قال قولته بانه يريد القائمة المفتوحة واصبح هذا عامل ضغط على القوى السياسية التي كان البعض منها يفضل القائمة المغلقة وان التاخير في اقرار قانون الانتخابات كان له كان له اثر ايحابي حيث انه اعطى مجال للنقاش العام في المجتمع وساعد النواب في التعرف على التوجهات العامة في المجتمع0
الدائرة الاعلامية
مجلس النواب
21/10/2009

أرسل هذا المقال لصديق  أرسل هذا المقال لصديق    صفحة للطباعة  صفحة للطباعة