الأستاذ أياد السامرائي يدعو قادة الكتل السياسية إلى تحمل مسؤولياتهم والخروج بحل توافقي لأزمة كركوك.


      

دعا الأستاذ أياد السامرائي رئيس مجلس النواب العراقي قادة الكتل السياسية إلى تحمل مسؤولياتهم والخروج بحل توافقي لأزمة كركوك.
وأضاف في تصريح صحفي له أن مجلس النواب العراقي قد أستطاع تذليل نحو 90% من المسائل الخلافية في تشريع القانون ((وبقيت مسألة كركوك لأنها تحتاج إلى حل سياسي وليس حلا قانونيا أو تشريعيا, الأم الذي دفعنا لمطالبة القادة السياسيين لحلها)).
وحول عدم استطاعة ممثلي الكتل السياسية في البرلمان الوصول إلى حل للأزمة أشار الرئيس السامرائي إلى أننا ((وصلنا الى نقطة ان ممثل الكتلة السياسية غير قادر على اتخاذ القرار بسبب الضغط الذي يتعرض إليه من قياداته أو من جماهيره)).
((اليوم الواجب على القيادات السياسية العليا ان تتخذ القرار والمسؤولية بكل ما يترتب على ذلك من تداعيات لا أن يترك الأمر لمن يتحاور بالإنابة وغير قادر على اتخاذ القرار, سأحملهم مسؤولية كل من يسعى لتخريب العملية الديمقراطية بحجة الدفاع عن حقوقه في كركوك)).
وحول الجهات التي تقف وراء عرقلة الاتفاق أوضح رئيس المجلس أن ((في الوقت الذي اقتربت الكتل السياسية الممثلة للمحافظة من الوصول إلى اتفاق خرجت علينا بعض الكتل التي لا وجود لها في كركوك وحرضت واتهمت الآخرين أنهم باعوا كركوك مما خرب الأمر برمته)).
وحول إمكانية الوصول إلى حل بين مكونات المحافظة أشار السامرائي إلى أن أعضاء مجلس محافظة كركوك عربا وكردا وتركمانا وجدناهم أكثر اتفاقا ومرونة وقدرة على الوصول إلى حل من أولئك الذين هم في البرلمان ولكن الكتل السياسية لا ترضى بما يرضى به أهالي المحافظة)).
وردا على أسئلة الصحفيين في مشروعية إحالة القانون إلى هيئة غير دستورية أجاب الرئيس : ((نحن لم نرحل القانون بل رفعنا مشكلة للقادة السياسيين ليتوافقوا على حل لها ويبقى البرلمان هو الجهة الوحيدة التي لها حق التشريع لا رئاسة الجمهورية ولا رئاسة الوزراء لها هذا حق))
مضيفا أن هذا الأمر قد حصل سابقا في موضوع الإتفاقية الأمنية وقانون إنتخاب مجالس المحافظات.
الأمر كان معرضا للانفجار وانفجار بكل ما تعنيه الكلمة وأنا تحملت مسؤوليتي الدستورية في أن امنع عملية الانفجار التي يمكن أن تكون بسبب هذه القضية.
وحول رؤيته للحل أكد السيد رئيس مجلس النواب العراقي أنه ((باعتقادي هناك أكثر من صيغة للحل العادل إما الكوتة المبنية على نتائج انتخابات 2005 أو الذهاب إلى اعتماد سجلات الناخبين لعام 2004 مع الإضافات التي حسمت قضاياها من قبل لجنة المادة 140)).
المكتب الاعلامي
لرئيس مجلس النواب العراقي
25-10-2009