تاكيد الاستاذ اياد السامرائي على ان نظام الاستجوابات والرقابة على مؤسسات الدولة هو حالة صحية


      

أكد الأستاذ أياد السامرائي رئيس مجلس النواب العراقي أن الإنشغال بقضية قانون الإنتخابات لن يعطل الدور الرقابي للمجلس. مشيرا في تصريح صحفي له اليوم أن نظام الاستجوابات والرقابة على مؤسسات الدولة حالة صحية للمجلس نعمل جميعا على ترسيخها من منطلق مبدأ الثواب والعقاب, وأن الإستجوابات السابقة زرعت حالة من الإلتزام والحرص لدى جميع الوزارات الأخرى بأن للشعب عينا تراقب أداءهم. وحول إستجواب وزير النفط حسين الشهرستاني الذي كان مقررا بالأمس أوضح الرئيس ان السيد وزير النفط قد حضر إلى البرلمان بالأمس معربا عن إستعداده للإستجواب, إلا أن الأزمة الحاصلة في قانون الإنتخابات وضيق الوقت أمام المفوضية العليا في إنجاز مهامهما دفعت هيئة الرئاسة إلى تأجيل الإستجواب حتى موعد الحادي عشر من تشرين الثاني المقبل وقد تم إعلام النائب المستجوب بهذا التاريخ)).
مشيرا إلى أن جميع الطلبات التي يتقدم بها السادة النواب  ستأخذ حيز التطبيق حال إستكمالها الشروط القانونية والشكلية, مشددا على ضرورة احترام الحق الدستوري للنائب ولا ينبغي تجاوزه.
وفي رد على بعض الشائعات حول تدخل لسفراء بعض الدول في تعطيل الاستجوابات أشار الرئيس السامرائي إلى أن هذا الموضوع شأن داخلي عراقي وليس مطروحا للنقاش مع أي سفير لأي دولة كانت.
المكتب الاعلامي
لرئيس مجلس النواب العراقي
28-10-2009