مجلس الرئاسة يصادق على قانوني مؤسسة الشهداء وتعويض المتضررين

صادق مجلس الرئاسة على التعديل الأول لقانون مؤسسة الشهداء وقانون تعويض المتضررين جراء العمليات العسكرية والأخطاء الحربية والعمليات الإرهابية.

جاء ذلك في بيان صحفي أصدره السيد محمد احمد رئيس لجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين في مجلس النواب.

أرسل هذا المقال لصديق  أرسل هذا المقال لصديق    صفحة للطباعة  صفحة للطباعة