مجلس النواب يعقد جلسة تداولية
عقد مجلس النواب جلسة تداولية اليوم الخميس التاسع والعشرون من تشرين الاول عام 2009 برئاسة السيد اياد السامرائي رئيس المجلس.
وفي بداية الجلسة التي استهلت بتلاوة اي من الذكر الحكيم اشار رئيس المجلس ان الإتفاق بخصوص قانون الإنتخابات يلوح في الأفق وأنه تبلورت في اجتماعات المجلس السياسي للأمن الوطني مقترحات، الا ان مفوضية الإنتخابات اكدت ان المقترحات غير قابلة للتطبيق وخاصة أن سجلات الناخبين لسنة 2004 لا يمكن الاعتماد عليها لأنها نظمت بإشراف جهات غير عراقية بالإضافة الى بعض المسائل الفنية، بينما المقترح كان يشير الى الإعتماد على سجل 2004 في محافظة كركوك، بعدها تم تقديم مقترحين آخرين اولهما اجراء الإنتخابات في كركوك بالتزامن مع المحافظات الأخرى وفق سجل خاص بالإنتخابات البرلمانية القادمة مع اجراء التدقيق، والمقترح الثاني اجراء الإنتخابات وتأجيل اعلان النتائج الى حين تدقيق سجل الناخبين في كركوك، مشيرا الى انه جرت حوارات منذ صباح اليوم بحضور بعض ممثلي الكيانات السياسية الا ان الخلاف لازال قائما بين الأطراف ولو كان جزئيا، كما أكد أن هناك محاولات لتقريب وجهات النظر للتوجه نحو مبدأ التوافق للتصويت على القانون.
بعدها قدم رئيس اللجنة القانونية تقريرا عبر فيه عن وجهة نظره واشار فيه الى انه ليس هناك اتفاق لحد الآن بشان انتخابات محافظة كركوك وان هناك رأيين تمت بلورتهما، وطالب باصدار قرار من مجلس النواب بتبني احد هذين الرأيين او طرح كلاهما للتصويت عليهما، واشار بأن الخيار الأول هو ان تجرى الإنتخابات في محافظة كركوك وفق سجلات 2009 على ان تشكل لجنة للتدقيق في السجل خلال سنة واذا كان هناك خلل بنسبة 38% في السجل يتم الغاء نتائج انتخابات المحافظة، والخيار الثاني ان تجرى الإنتخابات وفق سجل 2009 بأربعة دوائر انتخابية بتخصيص ثلاثة مقاعد لكل من تازة وشوان والحويجة وخمسة مقاعد لمركز المحافظة.
وطالب السادة النواب باصدار قرار لتحديد يوم الإنتخابات والنظام الإنتخابي وعدد المقاعد لمجلس النواب القادم، على ان تستمر النقاشات بخصوص كركوك على أمل حسمه في المستقبل او تعديل قانون انتخابات السابق ليتضمن المطلب الجماهيري باعتماد القائمة المفتوحة والتماشي مع النمو السكاني، فيما رأى بعض النواب أن هناك محاولات لتعطيل الإنتخابات القادمة ، وتم التأكيد ايضا على ضرورة اجراء الإنتخابات سواء تم التوصل الى اقرار قانون الإنتخابات او لم يتم ذلك وانه لا يمكن التوصل النهائي لحل قضية كركوك لأننا بحاجة لحل انتقالي، وعليه لا يمكن تعطيل مجلس النواب ومشاكل البلد برمتها.
بعدها رفعت الجلسة الى يوم الاحد 1/11/2009
وفي بداية الجلسة التي استهلت بتلاوة اي من الذكر الحكيم اشار رئيس المجلس ان الإتفاق بخصوص قانون الإنتخابات يلوح في الأفق وأنه تبلورت في اجتماعات المجلس السياسي للأمن الوطني مقترحات، الا ان مفوضية الإنتخابات اكدت ان المقترحات غير قابلة للتطبيق وخاصة أن سجلات الناخبين لسنة 2004 لا يمكن الاعتماد عليها لأنها نظمت بإشراف جهات غير عراقية بالإضافة الى بعض المسائل الفنية، بينما المقترح كان يشير الى الإعتماد على سجل 2004 في محافظة كركوك، بعدها تم تقديم مقترحين آخرين اولهما اجراء الإنتخابات في كركوك بالتزامن مع المحافظات الأخرى وفق سجل خاص بالإنتخابات البرلمانية القادمة مع اجراء التدقيق، والمقترح الثاني اجراء الإنتخابات وتأجيل اعلان النتائج الى حين تدقيق سجل الناخبين في كركوك، مشيرا الى انه جرت حوارات منذ صباح اليوم بحضور بعض ممثلي الكيانات السياسية الا ان الخلاف لازال قائما بين الأطراف ولو كان جزئيا، كما أكد أن هناك محاولات لتقريب وجهات النظر للتوجه نحو مبدأ التوافق للتصويت على القانون.
بعدها قدم رئيس اللجنة القانونية تقريرا عبر فيه عن وجهة نظره واشار فيه الى انه ليس هناك اتفاق لحد الآن بشان انتخابات محافظة كركوك وان هناك رأيين تمت بلورتهما، وطالب باصدار قرار من مجلس النواب بتبني احد هذين الرأيين او طرح كلاهما للتصويت عليهما، واشار بأن الخيار الأول هو ان تجرى الإنتخابات في محافظة كركوك وفق سجلات 2009 على ان تشكل لجنة للتدقيق في السجل خلال سنة واذا كان هناك خلل بنسبة 38% في السجل يتم الغاء نتائج انتخابات المحافظة، والخيار الثاني ان تجرى الإنتخابات وفق سجل 2009 بأربعة دوائر انتخابية بتخصيص ثلاثة مقاعد لكل من تازة وشوان والحويجة وخمسة مقاعد لمركز المحافظة.
وطالب السادة النواب باصدار قرار لتحديد يوم الإنتخابات والنظام الإنتخابي وعدد المقاعد لمجلس النواب القادم، على ان تستمر النقاشات بخصوص كركوك على أمل حسمه في المستقبل او تعديل قانون انتخابات السابق ليتضمن المطلب الجماهيري باعتماد القائمة المفتوحة والتماشي مع النمو السكاني، فيما رأى بعض النواب أن هناك محاولات لتعطيل الإنتخابات القادمة ، وتم التأكيد ايضا على ضرورة اجراء الإنتخابات سواء تم التوصل الى اقرار قانون الإنتخابات او لم يتم ذلك وانه لا يمكن التوصل النهائي لحل قضية كركوك لأننا بحاجة لحل انتقالي، وعليه لا يمكن تعطيل مجلس النواب ومشاكل البلد برمتها.
بعدها رفعت الجلسة الى يوم الاحد 1/11/2009
الدائرة الاعلامية
مجلس النواب العراقي
29/10/2009