مجلس النواب يصوت على قانون زيادة رواتب المتقاعدين
صوت مجلس النواب في جلسته الاعتيادية الثالثة عشر اليوم الأحد الأول من تشرين الثاني 2009 برئاسة السيد اياد السامرائي رئيس المجلس على مشروع قانون “زيادة رواتب المتقاعدين”.
ونص القانون على زيادة رواتب المتقاعدين قبل 1/1/2008 بمقدار (70000 دينار) لأصحاب الدرحات الوظيفية من الدرحة (1) فما دون للمشمولين بقانون التقاعد الموحد رقم 27 لسنة 2006 المعدل على أن لا يشمل القانون الذين يتقاضون راتبا تقاعديا بموجب قوانين خاصة، كما ينفذ القانون بأثر رجعي اعتبارا من 1/9/2009.
في ما أرجأ المجلس التصويت على قانون”الخدمة والتقاعد العسكريين” بسبب اعتراض عدد من السادة النواب على أحدى مواد القانون مما استدعى السيد رئيس المجلس إلى إحالة القانون إلى لجنة الأمن والدفاع لمعالجة هذه المادة ورفع مشروع القانون للتصويت عليه في جلسة يوم غد.
وفي بداية الجلسة التي استهلت بتلاوة اي من الذكر الحكيم اشار رئيس السيد رئيس المجلس أن هناك اشكال في قانون الإنتخابات لحد الآن والمحاولات مستمرة للوصول الى صيغة توافقية من قبل كافة الأطراف مطالبا الكتل السياسية ببذل المزيد من الجهد في هذا المجال، وعبر عن أمله بان يتم التصويت على القانون يوم غد الاثنين.
من جانبه طالب النائب حسن هاشم الإسراع بتحديد جلسة خاصة لمناقشة الوضع الأمني بحضور القادة الأمنيين.
بعدها رفعت الجلسة الى يوم غد الاثنين 2/11/2009.
ونص القانون على زيادة رواتب المتقاعدين قبل 1/1/2008 بمقدار (70000 دينار) لأصحاب الدرحات الوظيفية من الدرحة (1) فما دون للمشمولين بقانون التقاعد الموحد رقم 27 لسنة 2006 المعدل على أن لا يشمل القانون الذين يتقاضون راتبا تقاعديا بموجب قوانين خاصة، كما ينفذ القانون بأثر رجعي اعتبارا من 1/9/2009.
في ما أرجأ المجلس التصويت على قانون”الخدمة والتقاعد العسكريين” بسبب اعتراض عدد من السادة النواب على أحدى مواد القانون مما استدعى السيد رئيس المجلس إلى إحالة القانون إلى لجنة الأمن والدفاع لمعالجة هذه المادة ورفع مشروع القانون للتصويت عليه في جلسة يوم غد.
وفي بداية الجلسة التي استهلت بتلاوة اي من الذكر الحكيم اشار رئيس السيد رئيس المجلس أن هناك اشكال في قانون الإنتخابات لحد الآن والمحاولات مستمرة للوصول الى صيغة توافقية من قبل كافة الأطراف مطالبا الكتل السياسية ببذل المزيد من الجهد في هذا المجال، وعبر عن أمله بان يتم التصويت على القانون يوم غد الاثنين.
من جانبه طالب النائب حسن هاشم الإسراع بتحديد جلسة خاصة لمناقشة الوضع الأمني بحضور القادة الأمنيين.
بعدها رفعت الجلسة الى يوم غد الاثنين 2/11/2009.
الدائرة الاعلامية
مجلس النواب العراقي
1/11/2009