مجلس النواب يصوت على مشروع قانون الخدمة والتقاعد العسكريين
صوت مجلس النواب في جلسته الإعتيادية الرابعة عشر اليوم الأثنين الثاني من تشرين الثاني 2009 والتي عقدت برئاسة السيد إياد السامرائي رئيس المجلس على مشروع قانون الخدمة والتقاعد العسكريين الذي ينظم خدمة الضباط والأئمة والمتطوعين وترقيتهم وأحكام الإحالة الى التقاعد أو الإستقالة والحقوق التقاعدية والمخصصات وتكريم التضحية أثناء الواجب.
في ما لم يحصل مشروع قانون التعديل الأول لقانون رواتب القضاة وأعضاء الإدعاء العام رقم (27) لسنة 2008 على أغلبية أصوات السادة النواب، وطالب رئيس المجلس اللجنة القانونية باعادة صياغة المشروع وتقديمة في وقت لاحق.
كما أنهى ألمجلس القراءة الأولى لمشروع قانون الموازنة العامة الإتحادية للسنة المالية 2010.
بعدها رفع الشيخ خالد العطية النائب الأول لرئيس المجلس الجلسة الى يوم غد الثلاثاء 3/11/2009.
في ما لم يحصل مشروع قانون التعديل الأول لقانون رواتب القضاة وأعضاء الإدعاء العام رقم (27) لسنة 2008 على أغلبية أصوات السادة النواب، وطالب رئيس المجلس اللجنة القانونية باعادة صياغة المشروع وتقديمة في وقت لاحق.
كما أنهى ألمجلس القراءة الأولى لمشروع قانون الموازنة العامة الإتحادية للسنة المالية 2010.
بعدها رفع الشيخ خالد العطية النائب الأول لرئيس المجلس الجلسة الى يوم غد الثلاثاء 3/11/2009.
الدائرة الاعلامية
مجلس النواب العراقي
2/11/2009