خلال استقباله وفدا لرؤساء الطوائف المسيحية العراقية الرئيس السامرائي:نحن بحاجة لنص قانوني يضمن حقوق كل المكونات

استقبل السيد اياد السامرائي رئيس مجلس النواب وفدا لرؤساء الطوائف المسيحية في العراق صباح اليوم الثلاثاء الموافق 3 – 11 – 2009 في مكتبه الرسمي وبحضور النائبين يونادم كنا وابلحد افرام.

 

وقدم السادة رؤساء الطوائف شرحا لاوضاع المسيحين العراقيين الاجتماعية والاقتصادية لاسيما المغتربين الذين اختاروا المنافي هربا من عمليات القتل والتهجير ورغبتهم الحقيقية بالعودة لبلدهم العراق اذا ما توفرت لهم الظروف الملائمة للعودة وفي مقدمتها التمثيل البرلماني الذي يتناسب مع العدد الحقيقي للمسيحين العراقيين.

 

من جانبه اكد الرئيس السامرائي حرصه الشديد على وجود تمثيل حقيقي لكل المكونات العراقية مؤكدا على ضرورة وجود نص قانوني يضمن حقوق تلك المكونات بشرط ان لايحسب على محافظة معينة بل على الاستحقاق الوطني كي لا نثير حساسية احد.

 

واظاف سيادته”لقد تسلمت رسالة رؤساء الطوائف المسيحية واحلناها الى اللجنة القانونية واتمنى ان تزيلوا مخاوف بعض الجهات السياسية التي تشعر بالقلق من استثمار التمثيل المسيحي لحساب جهة دون اخرى”.

 

متمنيا ان تدخلوا بقائمة وطنية لكل العراق بدلا من التشتت بين هذه الجهة السياسية او تلك.

 

وتعليقا على طلب النائب يونادم كنا بتدخل المحقق الدولي لكشف الجهات التي تقف وراء مقتل وتهجير المسيحين العراقيين طالب الرئيس السامرائي بتقديم طلب رسمي ووفق النظام الداخلي لمجلس النواب

 

وفي نهاية اللقاء طمئن السامرائي رؤساء الطوائف المسيحية في العراق على حقوقهم قائلا “ديننا يطالبنا بتأدية حقوق الاخرين وواجبنا المطالبة بحقوق كل ابناء العراق”.

 

المكتب الاعلامي

 

لرئيس مجلس النواب العراقي

 

3-11-2009