مجلس النواب يناقش مشروع قانون المنظمات غير الحكومية

استأنف مجلس النواب جلسته الاعتيادية المفتوحة الرابعة عشر اليوم الثلاثاء الثالث من تشرين الثاني  2009 برئاسة السيد أياد السامرائي رئيس المجلس.
وطالب السادة النواب في بداية الجلسة التي استهلت بتلاوة من آي الذكر الحكيم بالإسراع للوصول إلى صيغة توافقية بخصوص قانون الانتخابات للتصويت لضمان إجراء الانتخابات في موعدها المقرر 16/1/2010، من جانبه أعلن رئيس المجلس أن هيئة الرئاسة ستواصل اجتماعاتها مع رؤساء الكتل للتوصل إلى حل مرضي بهذا الخصوص يوم غد الأربعاء.
بعدها أنهى المجلس  القراءة الثانية لمشروع قانون المنظمات غير الحكومية، ثم تلت السيدة ألا الطالباني رئيس لجنة المؤسسات المجتمع المدني تقريرا تضمن ملاحظات اللجنة عن مشروع القانون المذكور، كما قدم  عدد السادة النواب مقترحاتهم وملاحظاتهم على المشروع.
من جانب آخر أنهى المجلس القراءة الأولى لمشروع قانون مزاولة مهنة الصيدلة، بعدها رفع رئيس المجلس الجلسة ليوم غد الأربعاء 4/11/2009 على أن تبق مفتوحة.

الدائرة الإعلامية
مجلس النواب العراقي
3/11/2009

أرسل هذا المقال لصديق  أرسل هذا المقال لصديق    صفحة للطباعة  صفحة للطباعة