مجلس النواب يستأنف مناقشة مشروع قانون المنظمات غير الحكومية
استأنف مجلس النواب جلسته الإعتيادية المفتوحة الرابعة عشر اليوم الاربعاء الرابع من تشرين الثاني 2009 برئاسة الشيخ خالد العطية النائب الأول لرئيس المجلس.
وواصل المجلس في جلسته التي استهلت بتلاوة آي من الذكر الحكيم مناقشة مشروع قانون المنظمات غير الحكومية، اذ تركزت مداخلات السادة النواب على ضرورة ان تقوم دائرة المنظمات غير الحكومية بتنظيم زيارات ميدانية الى منظمات المجتمع المدني وإعداد تقارير عن نشاطاتها وأعمالها المختلفة.
واكد عدد من السادة النواب اهمية ربط المنظمات المذكورة بوزارة الدولة لشؤون مؤسسات المجتمع المدني وليس بدائرة المنظمات غير الحكومية لكون الدائرة ليس لها أي سند قانوني ووضع ضوابط وأنظمة لمنح الدعم المالي المقدم من قبل مجلس الوزراء للمنظمات ذات النفع العام مع تعريف تلك المنظمات، كما إقترح عدد آخر من السادة النواب حذف الفقرة الخاصة بتسجيل المنظمات الأجنبية وذلك لعدم معرفة ارتباط تلك المنظمات بالجهات الممولة لها وتحديد التبرعات المقدمة لها وتكون حساباتها المصرفية في داخل العراق.
بعدها رفع النائب الأول لرئيس المجلس الشيخ خالد العطية الجلسة ليوم غد الخميس 5/11/2009 على أن تبقى مفتوحة.
وواصل المجلس في جلسته التي استهلت بتلاوة آي من الذكر الحكيم مناقشة مشروع قانون المنظمات غير الحكومية، اذ تركزت مداخلات السادة النواب على ضرورة ان تقوم دائرة المنظمات غير الحكومية بتنظيم زيارات ميدانية الى منظمات المجتمع المدني وإعداد تقارير عن نشاطاتها وأعمالها المختلفة.
واكد عدد من السادة النواب اهمية ربط المنظمات المذكورة بوزارة الدولة لشؤون مؤسسات المجتمع المدني وليس بدائرة المنظمات غير الحكومية لكون الدائرة ليس لها أي سند قانوني ووضع ضوابط وأنظمة لمنح الدعم المالي المقدم من قبل مجلس الوزراء للمنظمات ذات النفع العام مع تعريف تلك المنظمات، كما إقترح عدد آخر من السادة النواب حذف الفقرة الخاصة بتسجيل المنظمات الأجنبية وذلك لعدم معرفة ارتباط تلك المنظمات بالجهات الممولة لها وتحديد التبرعات المقدمة لها وتكون حساباتها المصرفية في داخل العراق.
بعدها رفع النائب الأول لرئيس المجلس الشيخ خالد العطية الجلسة ليوم غد الخميس 5/11/2009 على أن تبقى مفتوحة.
الدائرة الاعلامية
مجلس النواب العراقي
4/11/2009