مجلس النواب ينهي القراءة الأولى والثانية لعدد من مشاريع القوانين
استأنف مجلس النواب جلسته الإعتيادية المفتوحة الرابعة عشر اليوم الخميس الخامس من تشرين الثاني 2009 برئاسة الشيخ خالد العطية النائب الأول لرئيس المجلس.
وأعلن النائب الأول لرئيس مجلس النواب في الجلسة التي استهلت بتلاوة آي من الذكر الحكيم ان يوم السبت القادم سيشهد التصويت على قانون الإنتخابات لتقارب وجهات النظر بين الأطراف المعنية.
وأنهى المجلس القراءة الثانية ومناقشة مشروع قانون المنظمات غير الحكومية ومشروع قانون التعديل الأول لقانون وزارة الموارد المائية رقم (50) لسنة 2008.
بعدها أنهى المجلس القراءة الأولى لمقترح قانون تعديل أمر رقم (65) لسنة 2004 ومشروع قانون وزارة الإتصالات وتكنلوجيا المعلومات.
ثم رفع النائب الأول لرئيس المجلس الشيخ خالد العطية الجلسة ليوم السبت 7 /11/2009 على أن تبقى مفتوحة.
وأعلن النائب الأول لرئيس مجلس النواب في الجلسة التي استهلت بتلاوة آي من الذكر الحكيم ان يوم السبت القادم سيشهد التصويت على قانون الإنتخابات لتقارب وجهات النظر بين الأطراف المعنية.
وأنهى المجلس القراءة الثانية ومناقشة مشروع قانون المنظمات غير الحكومية ومشروع قانون التعديل الأول لقانون وزارة الموارد المائية رقم (50) لسنة 2008.
بعدها أنهى المجلس القراءة الأولى لمقترح قانون تعديل أمر رقم (65) لسنة 2004 ومشروع قانون وزارة الإتصالات وتكنلوجيا المعلومات.
ثم رفع النائب الأول لرئيس المجلس الشيخ خالد العطية الجلسة ليوم السبت 7 /11/2009 على أن تبقى مفتوحة.
الدائرة الاعلامية
مجلس النواب العراقي
5/11/2009