مجلس النواب يؤجل التصويت على قانون الانتخابات إلى يوم غد الأحد
أستأنف مجلس النواب جلسته الاعتيادية المفتوحة الرابعة عشر برئاسة السيد أياد السامرائي رئيس المجلس مساء اليوم السبت السابع من تشرين الثاني 2009 لغرض التصويت على قانون الانتخابات.
وطالب عدد من النواب تأجيل التصويت على القانون لأن المقترح الأخير الذي تم تقديمه من قبل بعض الكتل النيابية كان مفاجئا لهم ولم يتمكنوا من دراسته.
وأعلن رئيس مجلس النواب عن رفع الجلسة ليوم غد الأحد 8/11/2009 الساعة 9:30 صباحا على أن تستمر الحوار بين الكتل النيابية والأطراف المعنية بهدف الوصول إلى حل توافقي يرضي الجميع بغية التصديق على قانون الإنتخابات.
الدائرة الإعلامية