مجلس النواب يصوت على قانون تعديل قانون الانتخابات رقم 16 لسنة 2005

صوت مجلس النواب في جلسته الاعتيادية الخامسة عشر التي عقدت برئاسة الشيخ خالد العطية النائب الأول لرئيس المجلس اليوم الأحد الثامن من تشرين الثاني 2009 على قانون تعديل قانون الانتخابات رقم 16 لسنة 2005.
وأشار النائب الأول لرئيس المجلس في الجلسة التي استهلت بتلاوة آي من الذكر الحكيم أنه بعد انتظار طويل وجهود متواصلة بذلتها هيئة رئاسة مجلس النواب والكتل النيابية تم التمكن من الوصول إلى توافق بهذا الشأن، معتبرا ذلك انجازا آخر من ضمن إنجازات المجلس السابقة وخطوة نحو التداول السلمي للسلطة وضربة قاصمة للإرهاب والظلاميين.
وقد استمر المجلس في الجلسة الصباحية برئاسة السيد اياد السامرائي رئيس مجلس النواب بالقراءة الثانية لمشروع قانون المخدرات والمؤثرات العقلية، ثم بدأ أيضا بالقراءة الثانية لمشروع قانون حماية المنتجات العراقية.
وأدى السيد هاشم محمد جعفر في الجلسة اليمين القانوني نائبا جديدا نيابة عن النائب المرحوم قاسم السهلاني.
واشار عدد من النواب الى الهجمة التي تشن ضد مجلس النواب في هذه الأيام، مطالبين بالتصدي لها من خلال تعيين ناطق رسمي باسم المجلس، من جانبه أكد رئيس المجلس أن بعض المحطات التي تمول خارجيا تثير هذه المواضيع بهدف إحداث تغييرات سياسية داخل العراق.
ورفع النائب الأول لرئيس مجلس النواب الجلسة على أن تبقى مفتوحة ليوم غد الاثنين 9/11/2009.

 

الدائرة الإعلامية
مجلس النواب العراقي

8/11/2009

أرسل هذا المقال لصديق      صفحة للطباعة