مجلس النواب يستجوب وزير النفط يوم غد الثلاثاء
ناقش مجلس النواب في جلسته الإعتيادية المفتوحة الخامسة عشر التي عقدها اليوم الإثنين التاسع من تشرين الثاني 2009برئاسة الشيخ خالد العطية النائب الاول لرئيس المجلس مشروع قانون الموازنة العامة الإتحادية للسنة المالية 2010، وأبدى السادة النواب بأرائهم واستفساراتهم عن بعض المواد التي تضمنها مشروع القانون مبدين رغبتهم بمناقشة الموضوع بحضورالسيد وزير المالية ووعد السيد رئيس الجلسة بتحقيق هذه الرغبة، من جانبها اجابت اللجنة المالية على استفسارات السادة النواب وقررت هيئة الرئاسة أن يستمر المجلس بمناقشة القانون.
وأشار الشيخ خالد العطية في بداية الجلسة التي استهلت بأي من الذكر الحكيم الى تقديم موعد استجواب السيد وزير النفط ليكون يوم غد الثلاثاء بدلا من الاربعاء المقبل.
يذكر أن النائب محمد العسكري كان قد إستنكر تواجد السفيرين الأمريكي والبريطاني يوم أمس مطالبا هيئة رئاسة المجلس بضرورة إستحصال موافقة مسبقة لهم قبل الدخول للمجلس.
ورفعت الجلسة على أن تبقى مفتوحة ليوم غد الثلاثاء 10/11/2009 الساعة الثانية ظهرا.