مجلس النواب يستجوب وزير النفط
إستجوب مجلس النواب في جلسته الإعتيادية المفتوحة الخامسة عشر اليوم الثلاثاء العاشر من تشرين الثاني 2009التي عقدها برئاسة السيد اياد السامرائي رئيس المجلس السيد حسين الشهرستاني وزير النفط.
واشار النائب جابر خليفة جابر صاحب طلب الإستجواب في بداية الجلسة التي استهلت بتلاوة آي من الذكر الحكيم الى أن عملية الإستجواب ميزة ايجابية ومظهر جيد للتعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وعرض استفساراته وملاحظاته التي تضمنت عجز الوزارة عن انجاز اي مشروع كبير رغم التحسن الأمني ووجود ميزانية استثمارية كبيرة وتدهور إنتاج النفط خصوصا في حقول البصرة مما تسبب بهدر كبير بالمال العام، فضلا عن انخفاض الإيرادات المالية للمبيعات النفطية على الرغم من ارتفاع سعر النفط وسبب اعتماد سعر منخفض للنفط العراقي بشكل غير مبرر وملاحظات وزارة النفط للتفاوت الكبير في اسعارالكبريت عند بيعه للجهات المحلية والاجنبية اضافة الى سؤاله عن مدة ايفادات وزارة النفط والمبالغ التي صرفت في هذه الايفادات كما تساءل السيد النائب عن اجراءات السيد الوزير بحق الموظفين الذين زوروا وثائق الشركات التي تعاقدت معها وزارة النفط .
من جانبه أجاب السيد حسين الشهرستاني وزير النفط على كافة اسئلة وملاحظات النائب طالب الإستجواب
بعدها رفع رئيس المجلس الجلسة على أن تبقى مفتوحة ليوم غدالاربعاء1 1 /11/2009.
واشار النائب جابر خليفة جابر صاحب طلب الإستجواب في بداية الجلسة التي استهلت بتلاوة آي من الذكر الحكيم الى أن عملية الإستجواب ميزة ايجابية ومظهر جيد للتعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وعرض استفساراته وملاحظاته التي تضمنت عجز الوزارة عن انجاز اي مشروع كبير رغم التحسن الأمني ووجود ميزانية استثمارية كبيرة وتدهور إنتاج النفط خصوصا في حقول البصرة مما تسبب بهدر كبير بالمال العام، فضلا عن انخفاض الإيرادات المالية للمبيعات النفطية على الرغم من ارتفاع سعر النفط وسبب اعتماد سعر منخفض للنفط العراقي بشكل غير مبرر وملاحظات وزارة النفط للتفاوت الكبير في اسعارالكبريت عند بيعه للجهات المحلية والاجنبية اضافة الى سؤاله عن مدة ايفادات وزارة النفط والمبالغ التي صرفت في هذه الايفادات كما تساءل السيد النائب عن اجراءات السيد الوزير بحق الموظفين الذين زوروا وثائق الشركات التي تعاقدت معها وزارة النفط .
من جانبه أجاب السيد حسين الشهرستاني وزير النفط على كافة اسئلة وملاحظات النائب طالب الإستجواب
بعدها رفع رئيس المجلس الجلسة على أن تبقى مفتوحة ليوم غدالاربعاء1 1 /11/2009.
الدائرة الاعلامية
مجلس النواب العراقي
11/11/2009