مجلس النواب ينهي استجواب وزير النفط
انهى مجلس النواب في جلسته الإعتيادية المفتوحة الخامسة عشر التي عقدها اليوم الاربعاء الحادي عشر من تشرين الثاني 2009 برئاسة السيد اياد السامرائي رئيس المجلس إستجواب السيد حسين الشهرستاني وزير النفط.
واصل النائب جابر خليفة جابر صاحب طالب الإستجواب خلال الجلسة التي استهلت بتلاوة آي من الذكر الحكيم عرض استفساراته وملاحظاته عن موقف الوزارة من عقود شركة رام المتهمة بالفساد وسبب التهاون مع المقصرين في الوزارة واستمرار هدر المال العام باستيراد الوزارة للمشتقات النفطية التي تكلف العراق اموال طائلة من العملة الصعبة وتشكل عبئا على اقتصاده ودواعي ايقاف وحدات الانتاج في مصفى بيجي وتأخر الوزارة في انشاء المصافي الى نهاية عام 2009 واختفاء كمية من زيت الوقود مقدارها اربعة ملايين وسبعمائة الف متر مكعب وعدم قدرة الوزارة على حساب كمية النفط المصدر اضافة الى المضي بالتعاقد مع شركات مشهورة بالفساد والتهريب .
من جانبه أجاب السيد حسين الشهرستاني وزير النفط على اسئلة وملاحظات النائب طالب الإستجواب مستشهدا بوثائق وكتب رسمية واجراءات اتخذتها الوزارة بهذا الجانب.
وبعد انتهاء الاستجواب تقدم النائب طالب الاستجواب بالشكر الى هيئة رئاسة مجلس النواب والسيد وزير النفط على حضوره وقال ان هذه الخطوة من شأنها ان تعزز الديمقراطية التي نسعى الى تكريسها في العراق الجديد .
من جانبه شكر السيد وزير النفط السادة اعضاء هيئة الرئاسة والمجلس عموما موكدا استعداد الوزارة مع مجلس النواب في كل ما من شأنه ان يخدم العراق وشعبه الكريم.
وكان عدد من السادة النواب قد طالب هيئة رئاسة المجلس بضرورة مفاتحة هيئة رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء للاتصال بدول الجوار لاطلاق حصة العراق المائية لكي يتسنى للمزارعين استثمارها في زراعة محصول الشلب بعد ان تعذر عليهم زراعته في الموسم الصيفي بسبب قلة المياه وان تفاتح وزارة التجارة لاستلام المحاصيل الزراعية من المزارعين .
بعدها رفع السيد رئيس المجلس الجلسة على أن تبقى مفتوحة الى يوم الاثنين 16 /11/2009.
واصل النائب جابر خليفة جابر صاحب طالب الإستجواب خلال الجلسة التي استهلت بتلاوة آي من الذكر الحكيم عرض استفساراته وملاحظاته عن موقف الوزارة من عقود شركة رام المتهمة بالفساد وسبب التهاون مع المقصرين في الوزارة واستمرار هدر المال العام باستيراد الوزارة للمشتقات النفطية التي تكلف العراق اموال طائلة من العملة الصعبة وتشكل عبئا على اقتصاده ودواعي ايقاف وحدات الانتاج في مصفى بيجي وتأخر الوزارة في انشاء المصافي الى نهاية عام 2009 واختفاء كمية من زيت الوقود مقدارها اربعة ملايين وسبعمائة الف متر مكعب وعدم قدرة الوزارة على حساب كمية النفط المصدر اضافة الى المضي بالتعاقد مع شركات مشهورة بالفساد والتهريب .
من جانبه أجاب السيد حسين الشهرستاني وزير النفط على اسئلة وملاحظات النائب طالب الإستجواب مستشهدا بوثائق وكتب رسمية واجراءات اتخذتها الوزارة بهذا الجانب.
وبعد انتهاء الاستجواب تقدم النائب طالب الاستجواب بالشكر الى هيئة رئاسة مجلس النواب والسيد وزير النفط على حضوره وقال ان هذه الخطوة من شأنها ان تعزز الديمقراطية التي نسعى الى تكريسها في العراق الجديد .
من جانبه شكر السيد وزير النفط السادة اعضاء هيئة الرئاسة والمجلس عموما موكدا استعداد الوزارة مع مجلس النواب في كل ما من شأنه ان يخدم العراق وشعبه الكريم.
وكان عدد من السادة النواب قد طالب هيئة رئاسة المجلس بضرورة مفاتحة هيئة رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء للاتصال بدول الجوار لاطلاق حصة العراق المائية لكي يتسنى للمزارعين استثمارها في زراعة محصول الشلب بعد ان تعذر عليهم زراعته في الموسم الصيفي بسبب قلة المياه وان تفاتح وزارة التجارة لاستلام المحاصيل الزراعية من المزارعين .
بعدها رفع السيد رئيس المجلس الجلسة على أن تبقى مفتوحة الى يوم الاثنين 16 /11/2009.
الدائرة الاعلامية
مجلس النواب العراقي
12/11/2009