مجلس النواب يناقش رسالة السيد نائب رئيس الجمهورية
ناقش مجلس النواب في جلسته الإعتيادية المفتوحة الخامسة عشر اليوم الإثنين السادس عشر من تشرين الثاني 2009 التي عقدها برئاسة السيد اياد السامرائي رئيس المجلس رسالة السيد طارق الهاشمي نائب رئيس الجمهورية الخاصة بقانون الانتخابات.
وفي بداية الجلسة التي استهلت بتلاوة اي من الذكر الحكيم عرض رئيس مجلس النواب الرسالة التي ارسلها السيد طارق الهاشمي نائب رئيس الجمهورية الى مجلس النواب والتي طالب فيها برفع نسبة المقاعد التعويضية من 5% الى 15% من مجموع مقاعد مجلس النواب القادم وذلك لضمان تمثيل أفضل للمهجرين في الخارج.
من جانبه أوضح رئيس اللجنة القانونية أن قانون الإنتخابات تم التصويت عليه من قبل مجلس النواب، وقال:”ان نائب رئيس الجمهورية له حق نقض القانون وما جاء في رسالته غير قانوني”.
وتباينت وجهات نظر السادة النواب بخصوص الطلب فرأت النائب صفية السهيل أن الوقت لا يسمح بتعديل القانون، أما النائب خالد شواني فقد أكد أن الرسالة ليست لها سند قانوني ولايمكن الأخذ بها، وشدد النائب وائل عبداللطيف أن المجلس لا يتعامل مع الرسائل وإنما يجب أن يكون مصادقة أو نقض للقانون وفق الدستور، من جهته ذكر النائب عبدالكريم العنزي أنه لا يمكن الحديث عن تعديل القانون لأنه لم يكتسب الدرجة القطعية، اما النائب أحمد المسعودي فأبدى حرصه على الإلتزام بالدستور معتبرا القانون لم يدخل في حيز التنفيذ حتى يتم تعديله.
فيما طالب النائب محمود عثمان بدراسة طلب نائب رئيس الجمهورية إن كان هناك إمكانية لتعديل القانون، وبين النائب سيروان الزهاوي أنه يمكن التعامل مع الرسالة بإعتبارها مشروع تعديل للقانون، اما النائب عبدالخالق زنكنة فقد اشار أن القانون فيه ثغرات لأنه مرر دون مناقشة موضحا أنه اذا لم يتم تعديله فسينقض ويأخذ الأمر وقتا أطول، وطالب النائب صالح المطلك بايجاد حل توافقي للموضوع لأنه سيكون هناك حرمان لشريحة كبيرة من المواطنين، من جانبه اقترح النائب عبدالكريم السامرائي باحتساب مقاعد المهجرين من المقاعد التكميلية وليست التعويضية.
وأنهى المجلس القراءة الثانية لمشروع قانون حماية المنتجات العراقية ومشروع قانون التعرفة الكمركية.
وكان النائب النائب رؤف عثمان قد تلا بيانا عن نسبة توزيع مقاعد مجلس النواب القادم على المحافظات العراقية مشيرا الى أنه هناك اهدار لمئات الآلاف من الأصوات في محافظات السليمانية وأربيل ودهوك، مناشدا وزارة التجارة بإعادة النظر في إحصائيات محافظات إقليم كوردستان وفي حال عدم استجابة الوزارة سيتم رفع شكوى الى المحكمة الإتحادية، من جانبه طالب النائب سعدي البرزنجي بإستضافة وزير التجارة لبيان حقيقة الإحصائيات.
وفي شأن آخر طالب النائب نصار الربيعي مجلس النواب باصدار قرار يضمن تمليك الدور التي بنيت على الأراضي المتجاوزة لساكنيها وذلك بعد توجيه دولة رئيس الوزراء بذلك.
بعدها رفع رئيس المجلس الجلسة على أن تبقى مفتوحة ليوم غد الثلاثاء 17/11/2009.
وفي بداية الجلسة التي استهلت بتلاوة اي من الذكر الحكيم عرض رئيس مجلس النواب الرسالة التي ارسلها السيد طارق الهاشمي نائب رئيس الجمهورية الى مجلس النواب والتي طالب فيها برفع نسبة المقاعد التعويضية من 5% الى 15% من مجموع مقاعد مجلس النواب القادم وذلك لضمان تمثيل أفضل للمهجرين في الخارج.
من جانبه أوضح رئيس اللجنة القانونية أن قانون الإنتخابات تم التصويت عليه من قبل مجلس النواب، وقال:”ان نائب رئيس الجمهورية له حق نقض القانون وما جاء في رسالته غير قانوني”.
وتباينت وجهات نظر السادة النواب بخصوص الطلب فرأت النائب صفية السهيل أن الوقت لا يسمح بتعديل القانون، أما النائب خالد شواني فقد أكد أن الرسالة ليست لها سند قانوني ولايمكن الأخذ بها، وشدد النائب وائل عبداللطيف أن المجلس لا يتعامل مع الرسائل وإنما يجب أن يكون مصادقة أو نقض للقانون وفق الدستور، من جهته ذكر النائب عبدالكريم العنزي أنه لا يمكن الحديث عن تعديل القانون لأنه لم يكتسب الدرجة القطعية، اما النائب أحمد المسعودي فأبدى حرصه على الإلتزام بالدستور معتبرا القانون لم يدخل في حيز التنفيذ حتى يتم تعديله.
فيما طالب النائب محمود عثمان بدراسة طلب نائب رئيس الجمهورية إن كان هناك إمكانية لتعديل القانون، وبين النائب سيروان الزهاوي أنه يمكن التعامل مع الرسالة بإعتبارها مشروع تعديل للقانون، اما النائب عبدالخالق زنكنة فقد اشار أن القانون فيه ثغرات لأنه مرر دون مناقشة موضحا أنه اذا لم يتم تعديله فسينقض ويأخذ الأمر وقتا أطول، وطالب النائب صالح المطلك بايجاد حل توافقي للموضوع لأنه سيكون هناك حرمان لشريحة كبيرة من المواطنين، من جانبه اقترح النائب عبدالكريم السامرائي باحتساب مقاعد المهجرين من المقاعد التكميلية وليست التعويضية.
وأنهى المجلس القراءة الثانية لمشروع قانون حماية المنتجات العراقية ومشروع قانون التعرفة الكمركية.
وكان النائب النائب رؤف عثمان قد تلا بيانا عن نسبة توزيع مقاعد مجلس النواب القادم على المحافظات العراقية مشيرا الى أنه هناك اهدار لمئات الآلاف من الأصوات في محافظات السليمانية وأربيل ودهوك، مناشدا وزارة التجارة بإعادة النظر في إحصائيات محافظات إقليم كوردستان وفي حال عدم استجابة الوزارة سيتم رفع شكوى الى المحكمة الإتحادية، من جانبه طالب النائب سعدي البرزنجي بإستضافة وزير التجارة لبيان حقيقة الإحصائيات.
وفي شأن آخر طالب النائب نصار الربيعي مجلس النواب باصدار قرار يضمن تمليك الدور التي بنيت على الأراضي المتجاوزة لساكنيها وذلك بعد توجيه دولة رئيس الوزراء بذلك.
بعدها رفع رئيس المجلس الجلسة على أن تبقى مفتوحة ليوم غد الثلاثاء 17/11/2009.
الدائرة الاعلامية
مجلس النواب العراقي
16/11/2009