هيئة رئاسة مجلس النواب العراقي تستلم نقض نائب رئيس الجمهورية الاستاذ طارق الهاشمي لقانون انتخاب مجلس النواب القادم
استلمت هيئة رئاسة مجلس النواب العراقي نقض نائب رئيس الجمهورية الاستاذ طارق الهاشمي لقانون انتخاب مجلس النواب القادم ، وفي الوقت الذي نبدي استغرابنا واسفنا من هذا الموقف الذي نعتبره غير مبرر ويدفع الى تعطيل الانتخابات النيابية العامة في العراق ومخيب لآمال الشعب العراقي الذي يتطلع الى الخروج بتظاهرة تاريخية اخرى يجدد فيها ثقته بالنظام الديمقراطي الحر الذي حارب من اجله عقوداً من الزمن وقدم لاجله تضحيات جسام ، نعتقد ان موقف نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي من قانون الانتخابات غير دستوري كونه لا يشير الى ان القانون قد خالف مادة دستورية او ان اجراءات تشريعه قد تعارضت مع ما نص عليه الدستور او النظام الداخلي للمجلس ، واكتفى بإعادة طرح مقترح كان موجوداً اصلاً ضمن الخيارات المطروحة للتصويت ولم تحظى بقبول اعضاء المجلس.
نحن نعتقد ان هذا النقض لم يأتِ بسياق الآليات التشريعية المعمول بها وانما تعدى الحدود ليكون نقضاً لإرادة الشعب العراقي بأجمعه ، ويعكس تنصلاًً من المسؤولية التاريخية تجاه الشعب والوطن ، وكنا نتطلع الى ان نخرج من حيز المزايدات السياسية والمصالح الضيقة وان نضع مصلحة البلد فوق اي اعتبار او مصلحة اخرى لكي لا نضع البلد في فراغ دستوري ونعود به الى عهود القهر والدكتاتورية.
نحن نعتقد ان هذا النقض لم يأتِ بسياق الآليات التشريعية المعمول بها وانما تعدى الحدود ليكون نقضاً لإرادة الشعب العراقي بأجمعه ، ويعكس تنصلاًً من المسؤولية التاريخية تجاه الشعب والوطن ، وكنا نتطلع الى ان نخرج من حيز المزايدات السياسية والمصالح الضيقة وان نضع مصلحة البلد فوق اي اعتبار او مصلحة اخرى لكي لا نضع البلد في فراغ دستوري ونعود به الى عهود القهر والدكتاتورية.
ونود الاشارة الى ان مجلس النواب كان حريصاً على ضمان حق الشعب العراقي وترك الخيار الى الجهات المعنية المتمثلة بالمفوضية العليا المستقلة للانتخابات في وضع الآليات والتعليمات المناسبة لتصويت الناخبين في خارج العراق بما يضمن العدالة والنزاهة.
ومن هنا فإننا نحمل فخامة نائب رئيس الجمهورية السيد طارق الهاشمي المسؤولية الكاملة في حال تأجلت الانتخابات النيابية العامة ، ونطالب الاخوة والاخوات في مجلس النواب العراقي الى تحمل مسؤوليتهم تجاه شعبهم وان يقفوا صفاً واحداً لانجاز هذه المهمة الوطنية المتمثلة بأنجاز قانون انتخاب مجلس النواب القادم ، كما ندعو المفوضية العليا المستقلة للانتخابات الى الاستمرار بتحضيراتها لاجراء الانتخابات في موعدها المقرر وعلى الوجه الاكمل .
الشيخ خالد العطية
النائب الاول لرئيس مجلس النواب
النائب الاول لرئيس مجلس النواب