الرئيس السامرائي : أخذت على نفسي عهدا بالعمل على أن لا يصدر في هذا المجلس أي قانون يعارض حرية الصحافة

شدد الأستاذ أياد السامرائي رئيس مجلس النواب العراقي على أهمية حماية الصحافيين والإعلاميين على جميع المستويات الأمنية والاقتصادية وحرية الوصول إلى معلومة, مؤكدا أن ذلك هو الركن الأساس للبناء الديمقراطي في العراق.

 

وأضاف خلال كلمة ألقاها في افتتاح مؤتمر الإعلام العراقي الذي تعقده لجنة الثقافة والإعلام في مجلس النواب (( إن الإعلام العراقي قد مر خلال المرحلة الماضية بجملة من التحديات فقدنا خلالها كوكبة من الشهداء كنا نتمنى أن يكونوا حاضرين بيننا اليوم)).

 

مضيفا (( أننا اليوم في أحوج ما نكون إلى العمل المشترك لبناء الوعي الديمقراطي لدى الفرد العراقي وأن على الكاتب والصحفي والإعلامي الجزء الأكبر من هذه المسؤولية وهذا البناء)).

 

ودعا الرئيس السامرائي السادة المؤتمرين إلى أن يخلصوا إلى نتائج وتوصيات تسعف السادة أعضاء لجنة الثقافة والإعلام في الإسراع في تشريع قانون حماية الصحفيين.

 

وحضر المؤتمر عدد كبير من الصحفيين وممثلي وسائل الإعلام, حيث ابتدأ المؤتمر بالنشيد الوطني ثم الوقوف لدقيقة صمت حدادا على شهداء الصحافة العراقية.

 

المكتب الاعلامي

 

لرئيس مجلس النواب العراقي

 

19-11-2009