المؤتمر الوطني حول كركوك يفتتح أعماله في مجلس النواب
برعاية السيد اياد السامرائي رئيس مجلس النواب عقد في قصر المؤتمرات ببغداد الجلسة الإفتتاحية للمؤتمر الوطني حول كركوك (اتفاق هلسنكي ومستقبل كركوك) مساء اليوم الخميس 19 تشرين الثاني 2009.
وفي بداية المؤتمر الذي استهلت بتلاوة آي من الذكر الحكيم، رحب السيد اياد السامرائي رئيس مجلس النواب بالضيوف والوفود المشاركة في المؤتمر، مشيرا الى أن أحد المشاكل التي ظهرت في العراق هي قضية كركوك والتي عقدت بشأنها عدة مؤتمرات الا أن عدم متابعة نتائجها ادت الى أن تكون غير مثمرة، وأوضح رئيس المجلس أن عقد هذا المؤتمر تعتمد على الوثيقة التي تم التوقيع عليها في مؤتمر هلنسكي للمصالحة والذي اعتبر مؤتمرا ناجحا، مؤكدا على ضرورة اجتماع العراقيين على أرض الوطن للتحاور والوصول الى مصالحة وطنية حقيقية.
بعدها القى السيد كمال كركوكي رئيس المجلس الوطني لإقليم كوردستان كلمة اكد فيها على التعايش الأخوي بين مكونات محافظة كركوك، مشيرا الى أن الأبناء الأصلاء لمدينة كركوك هم من سيحددون مصيرهم بشكل ديمقراطي من دون إكراه عليهم، مشددا على أن محافظة كركوك ستبقى ضمن خارطة العراق مهما كانت الخيارات متعددة بشأنها.
من جانبه القى النائب هاشم الطائي رئيس لجنة الأقاليم والمحافظات في مجلس النواب كلمة بين فيها أن المؤتمر لا يناقش حلولا لقضية كركوك وإنما يبحث تشكيل مجلس للحوار، كما سيبحث مصير كركوك بعد انسحاب قوات المتعددة الجنسيات، مطالبا السادة المشاركين مناقشة كافة القضايا والملفات بشكل موضوعي، موضحا أن خبراء دوليين في مجال التصالح وحل النزاعات يشاركون المؤتمر للمساعدة في اجراء الحوارات.
ثم القى السيد رزكار علي رئيس مجلس محافظة كركوك كلمة شدد فيها على أن أبناء كركوك قرروا التعايش معا وعليه يجب استمرار الحوار بينهم، مشيرا الى أن المحافظة تعاني من قلة الخدمات مما يتطلب على الجهات التنفيذية بالعمل على تقديم المزيد من المشاريع الخدمية للمواطنين، مطالبا بأن يمارس ابناء المحافظة حقهم الدستوري في العملية الديمقراطية واختيار ممثليهم على المستوى المحلي والوطني.
بعد ذلك القى كل من السادة باتريك اومالي وجون الدردايس ورالف ماير والكساندر ماكسي الخبراء الدوليين في مجال التصالح وحل النزاعات كلمات تحدثوا فيها عن التجارب العالمية في حل المشاكل والنزاعات وتحقيق المصالحة الوطنية.
الدائرة الإعلامية
مجلس النواب العراقي
19/11/2009