مجلس النواب يطرح نقض قانون الانتخابات للمناقشة والتصويت يوم السبت المقبل


      

أكد السيد اياد السامرائي رئيس مجلس النواب عند ترأسه الجلسة الإعتيادية المفتوحة الخامسة عشر التي عقدها اليوم الخميس التاسع عشر من تشرين الثاني 2009، أن المجلس سيناقش النقض المقدم من قبل نائب رئيس الجمهورية على قانون الانتخابات ليعيد التصويت على القانون يوم السبت المقبل، وأوضح أن النقض أحيل الى اللجنة القانونية والكتل النيابية وعقدت صباح اليوم جلسة مع الكتل النيابية لمناقشته، مطالبا اللجنة القانونية برفع تقرير عن ذلك.
كما قرر رئيس المجلس في بداية الجلسة التي استهلت بتلاوة اي من الذكر الحكيم بتأجيل طرح سحب الثقة من السيد وزير الكهرباء للتصويت الى بعد عيد الأضحى المبارك، وذلك بطلب من عدد من السادة النواب على أن تقدم لجنة العمل والخدمات في المجلس تقريرا عن الموضوع، واشار رئيس المجلس أن ردود السيد وزير الكهرباء بخصوص الأسئلة التي وجهت له في جلسات استجوابه في المجلس وزعت على السادة النواب للإطلاع عليه.
وبخصوص مشروع قانون الموازنة العامة الإتحادية لعام 2010 بين رئيس المجلس انه سيكون هناك جولة أخرى لمناقشتها من قبل السادة النواب على أن يكون التصويت بعد عيد الأضحى.
وأنهى المجلس القراءة الثانية لمشروع قانون العلامات والبيانات التجارية العراقية ومشروع قانون تصديق الإتفاقية العراقية السورية في مجال التعاون الكمركي والقراءة الأولى لمشروع قانون الإسكان العراقي.
بعدها رفع رئيس المجلس الجلسة على أن تبقى مفتوحة ليوم السبت المقبل  21/11/2009.
الدائرة الاعلامية
مجلس النواب العراقي
19/11/2009

أرسل هذا المقال لصديق  أرسل هذا المقال لصديق    صفحة للطباعة  صفحة للطباعة