استأنف المؤتمر الوطني حول كركوك أعماله في مجلس النواب برعاية السيد أياد السامرائي رئيس المجلس اليوم الجمعة العشرين من تشرين الثاني 2009.
وعقدت الجلسة الافتتاحية لليوم الثاني برئاسة النائب هاشم الطائي رئيس لجنة الأقاليم والمحافظات في مجلس النواب الذي أشار إلى أن المؤتمر سيدرس الجوانب المهمة لقضية كركوك في إطار مؤتمر هلنسكي للمصالحة كما سيطرح توصياته فيما بعد.
وأضح أن الرؤية الأوسع للمؤتمر هي دراسة مقترح تأسيس “مجلس للحوار” داخل مجلس النواب العراقي يتضمن كل من الموقعين على مؤتمر هلنسكي ومجلس محافظة كركوك وبرلمان إقليم كوردستان أو يكون تشكيله بترشيح ممثلين عن المكونات.
وبين النائب هاشم الطائي رئيس الجلسة أن الغرض من تشكيل “مجلس الحوار” هو توافق الآراء بشأن كيفية المضي قدما في موضوع كركوك، وسيقدم المجلس توصياته الى أعضاء مجلس النواب العراقي وبرلمان إقليم كوردستان.
وفي فقرة أخرى من أعمال اليوم الثاني تم تقسيم الحضور إلى ثلاثة مجاميع، المجموعة الأولى تكونت من عدد من أعضاء مجلس النواب العراقي والثانية من مجلس محافظة كركوك أما المجموعة الثالثة فقد كانت عبارة عن عدد من أعضاء برلمان إقليم كوردستان، وقد رافق كل مجموعة أحد الخبراء الدوليين في مجال المصالحة وحل النزاعات.
وعقدت جلستين آخرين لمناقشه التوصيات التي خرجت بها كل مجموعة من هذه المجاميع.
يذكر أن المؤتمر الوطني حول كركوك يعقد بمشاركة عدد من أعضاء مجلس النواب العراقي وبرلمان إقليم كوردستان ومجلس محافظة كركوك ويستمر لمدة ثلاثة أيام.
الدائرة الإعلامية
مجلس النواب العراقي
20/11/2009