مجلس النواب ينهي القراءة الثانية لعدد من مقترحات القوانين

أنهى مجلس النواب في جلسته الإعتيادية السادسة عشر التي عقدها اليوم السبت الحادي والعشرين من تشرين الثاني 2009 برئاسة السيد أياد السامرائي رئيس المجلس القراءة الثانية لعدد من مقترحات القوانين .
وقال السيد رئيس المجلس في الجلسة التي استهلت بتلاوة اي من الذكر الحكيم أنه كان من المقرر أن يتم عرض نقض قانون الانتخابات للتصويت عليه في جلسة اليوم، ولكن هناك اجتماع يعقد بين ممثلي الكتل النيابية اليوم لإيجاد حل توافقي لعرضه للتصويت عليه يوم غد الأحد.
وأنهى المجلس القراءة الثانية لمقترحات قوانين “فك ارتباط دوائر وزارة البلديات والأشغال العامة” و “فك ارتباط دوائر وزارة العمل والشؤون الاجتماعية” و “تعديل أمر سلطة الإئتلاف المنحلة رقم (65) لسنة 2004″، على أن تستمر النقاشات .
وكان النائب خالد شواني قد  طالب هيئة رئاسة المجلس بالتحقيق في قضية توزيع بيانات على بريد السادة النواب باستثناء نواب التحالف الكوردستاني من منظمة تدعى البيت العراقي المتحد واصفا مضمونه بغير الدستوري لأنه يحرض على الفتنة والكراهية.
من جانبه طالب النائب جابر الزيادي بتعويض العوائل التي تضررت جراء العمليات العسكرية التي حدثت عام 2008 في الديوانية.
بعدها رفع رئيس المجلس الجلسة على أن تبقى مفتوحة إلى يوم غد الأحد 22/11/2009.
الدائرة الإعلامية
مجلس النواب العراقي
21/11/2009

أرسل هذا المقال لصديق  أرسل هذا المقال لصديق    صفحة للطباعة  صفحة للطباعة