مجلس النواب يستضيف السادة وزراء الصحة والتربية والتعليم العالي
ضيف مجلس النواب في جلسته الإعتيادية المفتوحة السادسة عشر التي عقدها اليوم الأحد الثاني والعشرين من تشرين الثاني 2009 برئاسة السيد اياد السامرائي رئيس المجلس السادة وزراء الصحة والتربية والتعليم العالي والبحث العلمي.
وشكر السيد رئيس المجلس في الجلسة التي استهلت بأي من الذكر الحكيم السادة الوزراء على تلبيتهم الدعوة وحضورهم جلسة المجلس.
بعدها قدم السيد وزير الصحة شرحاً وافياً عن الواقع الصحي في عموم العراق، كاشفاً عن اجراءات وزارته بخصوص معالجة الأنفلونزا الوبائية، مبيناً أن لدى الوزارة عدد من اللقاحات تكفي لأكثر من 25% من عدد السكان مضيفاً ان الوزارة تسعى للحصول على كمية اكبر من اللقحات عن طريق التفاوض مع الشركة المجهزة.
اما السيد وزير التربية فقد كشف عن عدد الاصابات بالفايروس الوبائي لأنفلونزا الخنازير التي بلغت 265 إصابة، مؤكدا أن هناك تنسيق على اعلى المستويات بين وزارتي الصحة والتربية، مبيناً الاجراءات التي اتخذتها الوزارة للحد من انتشار المرض من خلال الندوات والمهرجانات التي نظمتها الوزارة وتصميم نشرات إرشادية تتضمن معلومات عن الوقاية من المرض اضافة الى تنسيق الوزارة مع الهيئات والمنظمات العالمية ومنها منظمة الصحة العالمية لأقامة المؤتمرات التثقيفية عن هذا المرض الخطير.
من جهته بين السيد وزير التعليم العالي عدد الاصابات في الجامعات، وقال:”هنالك إصابة واحدة في جامعة واسط بكلية العلوم وتم علاجها، كما توجد ثلاث حالات تماثلت للشفاء”.
بعدها ابدى السادة النواب ملاحظاتهم واستفساراتهم عن المرض الوبائي والتي تلخصت بضرورة توفير دورات مياه صحية ومياه صالحة للشرب للطلاب للحيلولة دون اصابتهم بامراض وبائية اخرى وليس انفلونزا الخنازير فقط، ووجوب اطلاق حملة وطنية لعلاج هذه الظاهرة وتخصيص أموالها من ميزانية الطوارىء وايجاد زائر صحي في كل مدرسة وعرض الارقام الدقيقة للمصابين بالمرض وان يول الموضوع الاهمية المطلوبة من الموزانة وان تتم السيطرة على الاطعمة التي تقدم للطلبة وزيادة حجم الميزانية المخصصة لاستيراد اللقاحات.
وتساءل عدد من النواب عن اعراض اللقاح الجانبية وصناعة الفيروس مختبرياً وجدوى غلق المدارس التي يشتبه بوقوع اصابة فيها لمدة اسبوع و الإجراءات التي اتخذت خلال المدة والتنسيق بين وزارة التربية وامانة بغداد لعلاج المسطحات المائية والمستنقعات القريبة من المدارس وقلة الكادر الطبي ونقص الادوية في بعض المناطق وحقيقة كون المرض وبائي وبالخطورة التي نسمع عنها.
من جهتهم اجاب السادة الوزراء عن جميع الاسئلة والاستفسارات التي طرحت، مؤكدين أن الوباء مسيطر عليه في العراق.
بعدها رفع السيد رئيس المجلس الجلسة ليوم غد الاثنين 23/11/2009على أن تبقى مفتوحة.