مجلس النواب يصوت على نقض قانون الانتخابات


      

صوت مجلس النواب في جلسته الإعتيادية السابعة عشر التي عقدها اليوم الأثنين الثالث والعشرين من تشرين الثاني 2009 برئاسة السيد اياد السامرائي رئيس المجلس على نقض قانون الانتخابات.
وتم التصويت على قبول النقض في المادة الأولى وتعديلها وكما يأتي:
“المادة الأولى:
1-  يتألف مجلس النواب من عدد من المقاعد بنسبة مقعد واحد لكل مائة ألف نسمة وفقا لإحصائيات وزارة التجارة للمحافظات لعام 2005 على أن تضاف اليها نسبة النمو السكاني بمعدل (2.8) لكل محافظة سنويا.
2-  يصوت العراقيون أين ما كانوا لقوائم محافظاتهم أو لمرشحيهم على أن يشمل المصوتين خارج العراق بضوابط التصويت الخاص.
3-    تمنح المكونات التالية حصة (كوتا) تحتسب من المقاعد المخصصة لمحافظاتهم وكما يلي:
1)      المكون المسيحي خمسة مقاعد توزع على محافظات بغداد ونينوى وكركوك ودهوك وأربيل.
2)      المكون الإيزيدي مقعد واحد في محافظة نينوى.
3)      المكون الصابئي المندائي مقعد واحد في محافظة بغداد.
4)      المكون الشبكي مقعد واحد في محافظة نينوى.

4- تخصص نسبة (5%) من المقاعد كماقعد تعويضية توزع على القوائم بنسبة المقاعد التي حصلت عليها”.
وتم التصويت على إضافة فقرة أخرى تتعلق بكوتا المسيحيين ونصها:”تكون المقاعد المخصصة لكوتا المسيحيين ضمن دائرة انتخابية واحدة”.
وفيما يتعلق بالمادة الثالثة صوت المجلس بنقض النقض.

ووافقت هيئة رئاسة مجلس النواب في الجلسة التي استهلت بتلاوة اي من الذكر الحكيم على درج التصويت على قانون الخدمة والتقاعد العسكري مرة أخرى بعد نقضه من قبل رئاسة الجمهورية، وقد صوت المجلس بالأغلبية على نقض النقض.
كما صوت المجلس على مشاريع قوانين التعديل الثاني لأمر سلطة الإئتلاف المؤقتة (المنحلة) رقم 38 لسنة 2003 بخصوص ضريبة إعمار العراق والتعديل الأول لقانون العلم رقم (9) لسنة 2008 والتعديل الأول لقانون الإستثمار رقم 13 لسنة 2006 (النقض الأول) و قانون حماية المستهلك (النقض الأول).
وأنهى المجلس القراءة الاولى لمشروعي قانوني حماية الصحفيين  وتنظيم وتصفية الاموال المحجوزة والمصادرة ولمقترحي  قانوني تمليك الدور السكنية المملوكة للدولة لساكنيها والغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم (1559) لسنة 1978 والقانون رقم (189) لسنة 1978.
بعدها رفع السيد رئيس المجلس الجلسة ليوم 8/12/2009 على أن تبقى مفتوحة.

الدائرة الاعلامية
مجلس النواب العراقي

23/11/2009

أرسل هذا المقال لصديق  أرسل هذا المقال لصديق    صفحة للطباعة  صفحة للطباعة