اثر الضرر الذي اصاب بعض المحافظات من جراء نقض القانون الرئيس السامرائي يجتمع بأعضاء المفوضية العليا للأنتخابات ويبحث معهم آليات توزيع المقاعد


      

زار الاستاذ اياد السامرائي رئيس مجلس النواب العراقي صباح اليوم الثلاثاء 24-11-2009 مقر المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات على رأس وفد تمثل بالنائب بهاء الاعرجي رئيس اللجنة القانونية و د. سليم الجبوري نائب رئيس اللجنة اضافة الى الاستاذ رشيد العزاوي عضو مجلس النواب عن جبهة التوافق.
وتم خلال اللقاء بحث قانون الانتخابات والاليات والتعليمات التي ستعتمد في توزيع المقاعد النيابية على المحافظات في ضوء القانون الجديد اضافة الى مدى قدرة المفوضية على انجاز الانتخابات في موعدها.
وحضر الاجتماع فريق من بعثة الامم المتحدة والذي عرض خلال الاجتماع عدد من الاحصاءات غير الرسمية حول الصيغة العامة وآلية توزيع المقاعد في البرلمان القادم.
وفي تصريح صحفي له عقب اللقاء ثمّن الرئيس السامرائي الجهد الذي تقوم به مفوضية الانتخابات.
مضيفا ان الهدف من الزيارة كان لأخذ نظرة تقييمية للقانون قبل النقض وبعد النقض والآليات التي سيتم اعتمادها بالنسبة لمصوتي الخارج وسنستمر بمتابعة المفوضية لتحقيق افضل انتخابات ممكنة وتحقيق العدالة للجميع.
المكتب الاعلامي
لرئيس مجلس النواب العراقي
24-11-2009