بيان صادر من المكتب الاعلامي لرئيس مجلس النواب حول ملابسات اقرار قانون الانتخابات بصيغته الحالية
صدر عن المكتب الاعلامي للسيد نائب رئيس الجمهورية الاستاذ طارق الهاشمي بيان فيه عرض للموقف السياسي الذي اتخذه سيادته في نقضه لقانون الانتخابات ولكن المكتب وللأسف الشديد تجاوز حدود التوضيح الى التعريض بالاخرين وبرئيس مجلس النواب تحديدا والى قلب الوقائع والتغاضي عن وقائع أخرى. مما يدعونا الى ما لم نكن راغبين فيه لأننا أصبحنا امام مسؤولية إحاطة الشعب العراقي بكل المجريات. كما تواطئ عدد من النواب على تكرار اتهامات لا تستند الى اي اساس من الصحة فأصحبت الحاجة أشد.
1. بادر السيد رئيس مجلس النواب الى زيارة السيد نائب رئيس الجمهورية ناصحا له بعدم نقض القانون لما يترتب على ذلك من سلبيات شرحها له ومنها ان هذا القانون ان كان فوت مصالح متعلقة بالعراقيين خارج العراق فانه حقق مكاسب كبيرة لعدد من المحافظات المهمة وهي تحديدا نينوى وكركوك وصلاح الدين والانبار. وان الحل لا يكون بضعضعة القانون ولكن بالتقدم بتعديلات بعد المصادقة عليه لانصاف العراقيين في الخارج والكتل غير الفائزة في الانتخابات.
2. بعد صدر النقض عن نائب رئيس الجمهورية تأييد (الحركة الوطنية وعراقيون وتجديد والمستقبل) لقرار النقض.
بادر الحزب الاسلامي الى عقد لقاءات مع قيادات هذه الكتل ومع نائب رئيس الجمهورية موضحا لهم بالارقام ولكل محافظة ماذا يعني القانون وكيف سيتم الاستفادة منه وكانت المعلومات هذه مفاجئة لهم وقلبت حساباتهم فأصبحوا راغبين ببقاء القانون على ما هو عليه.
فعرضنا ان يقوم نائب رئيس الجمهورية بسحب نقضه والمصادقة على القانون لكي تنتهي المشكلة ولكن للاسف لم يحض طلبنا بالاستجابة.
3. كان نقض القانون مضطربا بين ما كتبه السيد نائب الرئيس على القانون وبين ما ورد الى مجلس النواب مباشرة عبر مكتبه ومن ديوان رئاسة الجمهورية.
فالنقض على اصل القانون أتى مسببا بعدم انصاف العراقيين في الخارج, وما وردنا عبر رسائله ورسالة ديوان رئاسة الجمهورية هو النقض للمادة (1) و (3) كاملة وهذا فتح الباب واسعا لتعديل المادة (1) من القانون.
4. على مدى عدة أيام من الحوارات والتأجيل المتكرر للتصويت على القانون لم يتم الاتفاق على صيغة توافقية بين الكتل, فاتفقت الكتل السياسية جميعا على تقديم اختيارين يعبر الاول عن وجهة نظر التحالف الكردستاني ومن معه والثاني عن وجهة نظر الحركة الوطنية ومن معها وبناءا على ذلك تم اعداد تقرير اللجنة القانونية الذي قدم الى مجلس النواب يوم الاثنين 23-11-2009.
5. رفعت كافة الكيانات السياسية (باستثناء التحالف الكردستاني) طلبا عبر رئيس مجلس النواب يوم الاحد 23-11-2009 الى السيد نائب رئيس الجمهورية راجية فيه سحب النقض تجنبا للعراق والكتل السياسية المزيد من التصدع.
وقد تلقى رئيس المجلس وقبل بدأ جلسة التصويت على القانون رداً من نائب رئيس الجمهورية برفض هذا الطلب محتجا ان لم يشمل كل الكتل السياسية.
6. قام نواب بارزون في الحزب الاسلامي بالاتصال بنائب رئيس الجمهورية ودعوته لسحب النقض, كما دعوا النواب المتحالفين والمنظمين الى الكتل الانتخابية لنائب الرئيس الى اجتماع في مقر جبهة التوافق لشرح ابعاد المقترحات المقدمة وماذا سيترتب عليها.والخطأ السياسي الكبير الذي يرتكبون والخسارة المتوقعة في محافظات الوسط تحديدا, وطالبوهم باقناع السيد نائب رئيس الجمهورية بسحب النقض.
7. حدد يوم الاثنين موعداًَ نهائياً للتصويت على القانون وحضر الغالبية العظمى من اعضاء المجلس الجلسة بعد ان اتيحت لهم الفرصة كاملة لدراسة التعديلات المقترحة.
طالب نواب كتله (الحركة الوطنية – تجديد – عراقيون) بالتصويت على نقض رئاسة الجمهورية وخرجوا من القاعة محتجين على عدم استجابة الكتل الاخرى لهم. مما دعا رئيس المجلس الى تعليق الجلسة ومحاورة الكتل للقبول بالتصويت على نقض رئاسة الجمهورية فاستجابت هذه الكتل بطلب رئاسة المجلس, فتحت دعوة المنسحبين للعودة لانه تم الاستجابة لطلبهم. ولكنهم أصروا على الانسحاب.
تم توجيه سؤال ((محدد ماذا تريدون للعودة لجلسة المجلس ؟)) فلم يكن هناك اي جواب.
8. قام بعض النواب بافهامهم ان هناك فرصة معقولة لنقض النقض كما ان هناك فرصة جيدة لقبول مقترحهم فهناك عدد كبير من النواب متعاطف معهم. ورغم ذلك لم تتم الاستجابة ولم يكن هناك طلبب محدد من قبلهم.
9. بادر عدد من النواب وللمرة الاخيرة بالاتصال بنائب رئيس الجمهورية هاتفيا لاقناعه بسحب النقض ولكنه رفض ذلك ايضا.
فلم يكن امام المجلس الا ان يمضي في التصويت على نقض القانون اولا. فلم يحضى بالنجاح. ثم التصويت على كل من الاختيارين فكانت الارجحية للمقترح الذي سانده التحالف الكردستاني.
لقد فوتت الكتلة المساندة لنائب رئيس الجمهورية على نفسها وعلى جمهورها عدة فرص من خلال الاتي:
1. نقض القانون قبل دراسته دراسة مستفيضة بكل أبعاده.
2. عدم قدرتها على اقناع نائب رئيس الجمهورية بسحب النقض رغم قناعتها بخطأ الموقف الاول.
3. غيابها عن التصويت وتفويت تعاطف وتأييد مجاميع مساندة لهم في تحالف دولة القانون والتحالف الوطني كانت ستصوت معهم لو رأتهم في داخل القاعة. اما وقد غابوا فأنها لم تجد جدوى من التصويت على الاختيار الثاني.
وخلاصة القول ان رئيس مجلس النواب وعلى ضوء التطورات التي حصلت والى ان يتبين موقف رئاسة الجمهورية من القانون سيعمل ومن خلال التواصل مع فريق الامم المتحدة لمعالجة الخلل الذي اصاب المحافظات المتضررة بسبب نقض رئاسة الجمهورية للقانون.
كما يأمل رئيس المجلس ان تكون هناك دراسة عميقة لكيفية تطبيق القانون ونتائج التطبيق قبل الاقدام على اي موقف والتنسيق مع الكتل السياسية لتحقيق التوافق وتجنب تاخير الانتخابات وزيادة الاحتقان في الشارع العراقي اذ ان الاوضاع اصبحت حرجة للغاية وتحتاج الى قدر كبير من الحكمة في معالجتها.
المكتب الاعلامي
لرئيس مجلس النواب العراقي
26-11-2009