الرئيس السامرائي :لم يناقش المجلس سوى المواد المنقوضة من رئاسة الجمهورية في قانون الانتخابات
في إطار التوضيح للإجراءات الشكلية والقانونية التي إعتمدها مجلس النواب العراقي في تعامله مع نقض رئاسة الجمهورية لقانون الإنتخابات, والملابسات رافقت عملية التصويت على القانون المعدل فقد أصدر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب الأستاذ اياد السامرائي بيانا مفصلا حول الموضوع.
ولمزيد من التوضيح في إطار إلتزام رئاسة المجلس بالسياقات القانونية المعتمدة في طرح الموا المنقوضه للتعديل نشير إلى ما يلي :
1. وفقا للرسائل الواردة إلى المجلس من ديوان رئاسة الجمهورية فقد تم نقض كلا المادتين 1 و 3 من القانون .
2. التزمت اللجنة القانونية في مجلس النواب العراقي بتقديم تقريرها حول المادتين المنقوضتين حصرا ومن دون التوسع إلى أي مادة أخرى غير منقوضة.
3. على الرغم من مطالبات بعض السادة النواب بمناقشة مواد أخرى في القانون فإن رئاسة المجلس إلتزمت بمنع التوسع بمناقشة أي فقرة في القانون بإستثناء الفقرتين المنقوضتين من رئاسة الجمهورية, وكان هناك إستجابة دقيقة وحرفية لرسالة رئاسة الجمهورية بهذا الخصوص.
4. نؤكد أن مجلس النواب العراقي قد قام أولا بالتصويت على قبول النقض الذي تقدمت به رئاسة الجمهورية وقد إستجاب المجلس لهذا النقض ومن ثم تم اللجوء إلى مقترحات اللجنة القانونية بهذا الخصوص.
المكتب الاعلامي
لرئيس مجلس النواب العراقي
27-11-2009