الرئيس السامرائي يبحث مع الأمم المتحدة ملابسات قانون الانتخابات وسبل الخروج من الازمة
استقبل الأستاذ أياد السامرائي رئيس مجلس النواب العراقي في منزله صباح اليوم السيد إيد ميلكرت رئيس بعثة الأمم المتحدة في العراق والسيدة ساندرا ميتشل مسؤولة الفريق الساند لمفوضية الانتخابات في المنظمة الدولية.
وقدم الوفد في مستهل اللقاء تقريرا بالنتائج التي ستعتمدها المفوضية في ضوء قانون الانتخابات المعدل وآليات توزيع المقاعد على المحافظات وحجم الضرر الذي سيصيب بعضها من جراء النقض.
كما تم بحث المقترحات المقدمة من قبل بعض الكتل السياسية وإمكانية تطبيقها, حيث أشارت السيدة ساندرا ميتشل إلى أن معظم المقترحات المقدمة هي ذات طابع سياسي وليس فني الأمر الذي يجعل المفوضية مقيدة جدا في التعامل معها ما لم تأتي عن طريق السلطة التشريعية في البلاد.
مضيفةً أنه ((في ضوء الأوضاع الحالية فلا يمكن إجراء الانتخابات قبل نهاية شهر شباط فبراير القادم, وقد ينتقل إلى آذار مارس في حالة النقض الثاني))
من جانبه أعرب الرئيس السامرائي عن أسفه لهذا التأخير مضيفا ((حاولنا جاهدين إقناع الأطراف المعنية بعدم دفع الأمور إلى هذا المستوى)), كما أكد على ضرورة تخفيف الضرر قدر المستطاع عن المحافظات التي غبنت مقاعدها والسعي لمعالجة الخلل من خلال التعليمات والأنظمة التي تصدرها المفوضية إن أمكن ذلك.
وحضر اللقاء د. سليم الجبوري الناطق باسم كتلة التوافق ونائب رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب العراقي.
المكتب الاعلامي
لرئيس مجلس النواب العراقي
2-12-2009