الرئيس السامرائي يدعو البرلمان إلى جلسة طارئة يوم السبت لبحث توزيع المقاعد


      

دعا الأستاذ أياد السامرائي رئيس مجلس النواب العراقي البرلمان إلى الإنعقاد يوم غد السبت الساعة الرابعة عصرا في جلسة طارئة وذلك لمناقشة توزيع المقاعد على المحافظات وطريقة إحتساب مقاعد الأقليات وفقا لقانون الإنتخابات الجديد.
جاء ذلك عقب لقاءه فخامة رئيس الجمهورية جلال الطالباني ومع عدد من قادة التحالف الكردستاني في منزل رئيس الجمهورية.
حيث تم بحث آخر المستجدات على الساحة السياسية في إطار أزمة قانون الإنتخابات وسبل تخفيف الضرر الذي وقع على بعض المحافظات من جراء نقض القانون.
كما تناول اللقاء موضوعين رئيسيين هما قانون الإنتخابات الحالي وكيفية التعامل معه، وفيما اذا سيكون هناك نقض آخر للقانون أم لا, وجرى التشاور حول كيفية إيجاد تسوية سياسية يتم من خلالها إرضاء الأطراف كافة ودور البرلمان في هذه التسوية.
وأكد السامرائي في تصريح صحفي له عقب اللقاء أشار الرئيس السامرائي إلى أن اللقاء تناول أيضاً ((إحتمالية أن يتأخر إجراء الإنتخابات وما يليها من فترة قد تتسبب بفراغ دستوري. وستكون مباشرة المجلس النيابي الجديد بعد فترة من إنتهاء عمل المجلس الحالي، بمعنى أنه كيف يمكن التعامل مع هذا الفراغ الدستوري التشريعي)).
آملا الوصول إلى صيغة توافقية ترضي جميع الأطراف خلال مفاوضات الساعات الأخيرة في اليوم أو الغد.
وكان الرئيس السامرائي قد خاض جملة من اللقاءات السياسية مع عدد من قادة الكتل ومفوضية الإنتخابات وبعثة الأمم المتحدة بغية الوصول إلى حل توافقي يخرج البلاد من أزمتها الحالية.
وحضر اللقاء كلا من السيد فؤاد معصوم رئيس كتلة التحالف الكردستاني والنائب فرياد راوندوزي  الناطق بإسم الكتلة.
المكتب الاعلامي
لرئيس مجلس النواب العراقي
4-12-2009