مجلس النواب يصوت على قرار تفسيري لقانون الانتخابات


      

صوت مجلس النواب في جلسة استثنائية عقدها برئاسة السيد أياد السامرائي رئيس مجلس النواب يوم الأحد السادس من كانون الأول 2009 على قرار يفسر قانون الانتخابات.
وأشار رئيس المجلس أن رئاسة الجمهورية وجهت بعقد الجلسة لإيضاح بيان العدد الكلي لكل محافظة واحتساب مقاعد الأقليات، مبينا أنه تم من خلال الاجتماعات المتواصلة التوافق على صيغة توافقية لقرار، وفيما يلي نص القرار:
بسم الله الرحمن الرحيم
قرار
” بناءً على أحكام المادة (59/ ثانياً) و المادة (138/ خامساً-أ) والمادة (94) من الدستور أصدر مجلس النواب القرار الآتي:
مذكرة تفسيرية
امتثالاً لأحكام الدستور في كفالة حق المشاركة في الشؤون العامة، والتمتع بالحقوق السياسية، بما فيها حق التصويت والانتخاب والترشيح لجميع المواطنين رجالاً ونساءً، أقر مجلس النواب مشروع قانون التعديل الأول لقانون الإنتخابات رقم (16) لسنة 2005.
ووفقاً لما صاحب بعض نصوص مشروع قانون التعديل الأول لقانون الإنتخابات رقم (16) لسنة 2005 من آراء ومناقشات خلال إعدادها، وما أفرزته النقاشات الجارية بين ممثلي الكتل البرلمانية، وتقارير الخبراء الوطنيين وخبراء بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق والمعنيين وما بيّنته المحكمة الإتحادية العليا في قرارها الجوابي على استفسارات مجلس النواب، تُلاحظ الأمور الآتية في تفسير تلك النصوص:
أولا:
انسجاماً مع أحكام المادة (49) من الدستور، وبسبب غياب إحصاء سكاني حديث، وبعد الرجوع إلى الإحصاءات الرسمية لوزارة التجارة لعام 2005 مضافاً إليها نسبة النمو السكاني بمعدل (2,8%) لكل محافظة سنوياً، ونظراً لبعض الهجرات الحاصلة، يتألف مجلس النواب من ( 325 مقعدا) .
ثانيا:
يتم توزيع (310) من المقاعد على المحافظات وفق حدودها الإدارية بالإعتماد على الجدول الملحق وتكون عدد المقاعد التعويضية 15 مقعدا.
ثالثا:
ضماناً لحقوق الأقليات خُصص عدد من المقاعد بموجب المادة (أولاً/ 3) من مشروع التعديل محسوباً من المقاعد التعويضية المبينة في المادة (أولاً/ 4) من المشروع  ليمنح لها  وبحسب الأعداد الواردة في المادة (أولاً/ 3) منه على ان تكون المقاعد المخصصة للمكون المسيحي ضمن دائرة وطنية واحدة .
في ضوء ما سبق، ووفقاً لهذه الإيضاحات في شأن بعض مواد مشروع قانون التعديل على وجه الخصوص، يكون تفسير أحكام قانون الإنتخابات، وتُعد هذه المذكرة جزءً متمماً للقانون المذكور…..والله ولي التوفيق.”
وصوت المجلس ايضا على جدول ملحق بخصوص كيفية توزيع المقاعد على المحافظات وكما يلي:
بغداد  68 مقعدا، نينوى 31 مقعدا، البصرة 24 مقعدا، ذي قار 18 مقعدا، بابل 16 مقعدا، السليمانية 17 مقعدا، الأنبار 14 مقعدا، اربيل 14 مقعدا، ديالى 13 مقعدا، كركوك 12 مقعدا، صلاح الدين 12  مقعدا، النجف الأشرف 12  مقعدا، واسط 11 مقعدا، القادسية 11 مقعدا، ميسان 10 مقاعد، دهوك 10 مقاعد، كربلاء المقدسة 10 مقاعد، المثنى 7 مقاعد.
وبهذا أصبح العدد الكلي لمقاعد المحافظات 310 مقعدا بالإضافة إلى 15 مقعدا للمقاعد التعويضية، والعدد الكلي للمقاعد سيكون 325 مقعدا.

هذا وقد رفعت الجلسة على ان يستانف المجلس جلساته الاعتيادية يوم الثلاثاء الثامن من كانون الاول 2009.

الدائرة الإعلامية
مجلس النواب العراقي
6/12/2009

أرسل هذا المقال لصديق  أرسل هذا المقال لصديق    صفحة للطباعة  صفحة للطباعة