الرئيس السامرائي يشرح في مؤتمر صحفي ملابسات ونتائج إقرار قانون الانتخابات التشريعية لعام 2010
هنأ الأستاذ أياد السامرائي رئيس مجلس النواب العراقي الشعب العراقي اليوم بالنجاح ((الذي تحقق بعد مخاض عسير)), وذلك بإنجاز قانون الانتخابات التشريعية لعام 2010, وأن ينتخب المواطن العراقي إعتمادا على القائمة المفتوحة.
مشيرا إلى أنه قد تم في هذا القانون إنصاف المحافظات الآن بعد الجمع بين أسلوبين في احتساب المقاعد وفقا لإحصائيات عام 2005 و 2009 الأمر الذي إستغرق الكثير من الجهود والتسويات السياسية.
وكشف الرئيس السامرائي خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم في مقر مجلس النواب العراقي عن الهاجس الذي كان يراوده من سعي بعض الأطراف لإعادة العراق إلى قانون 2005, مشيرا ((كان يأتيني بعض الهمس بان لا تندفعوا بقوة نحو التسوية ربما القانون السابق كان افضل)), غير أنه أصر على المضي في التفاوضات والمشاورات السياسية للوصول إلى التوافق الوطني المنشود.
مؤكدا أن ((ما حصل بالأمس هو إنتصار لمبدأ الحلو السياسية بدلا من محاولات فرض الامر الواقع على الآخرين)).
كما أشار الرئيس السامرائي إلى تضمن القانون إنصافا للأقليات التي لم تكن ممثلة في السابق.
وفي موضوع تصويت عراقيي الخارج أوضح الرئيس السامرائي إلى أن ((التصويت كل حسب المحافظة التي ينتمي اليها سيفتح الكثير من العقبات في التنفيذ, خاصة وأن هذه الانتخابات سوف تجري خارج الارض العراقية وخارج السلطة العراقية, الأمر الذي يشير إلى مخاوف بان هذه الدولة التي يصوت فيها العراقيون قد تؤثر في نزاهة هذه الانتخابات, وعلى العموم فالقانون اليوم قد أقر وعلينا الان السعي لضمان حسن تنفيذه)).
وحول موقف التحالف الكردستاني من الأزمة أشار الرئيس السامرائي إلى أن ((الإخوة في كردستان كانوا يعتقدون ان من حقهم الحصول على مقاعد اكثر, حيث أنهم حسبوا المقاعد التي سيحصلون عليها في الانتخابات… وقارنوها بالمجلس الحالي, أما نحن فإعتمدنا معيار الكثافة السكانية, ولكنهم في النهاية رجعوا وغلبوا المصلحة الوطنية العليا وهي الوصول إلى التوافق السياسي)).
((إن مجلس النواب العراقي بعد تعرضه إلى التهديد بنقض القانون كان أمام خيارات صعبة هي إما العودة إلى قانون 2005 أو التأخير لبضعة أشهر أخرى للحصول على إجماع 165 نائبا والخيارين سيئين, لذلك فقد اختار النواب الوصول الى هذه النتيجة لاجتياز الأزمة))
مضيفا أنه ((قد يقول البعض أن ثمن هذه التسوية هي اعطاء 3 مقاعد للإقليم, ونقول أن المكسب من اجتماع العراقيين على صيغة واحدة أكبر من كل شيء آخر ولولا هذه التسوية التي عمل عليها المجلس.. لكانت النتيجة اسوء))
وحول دور الضغوط الخارجية والضمانات التي أعطيت لأطراف معينة أكد الرئيس السامرائي إلى أن ((الحل أمام العراقيين لا ان يذهبوا الى ضمانات خارجية ولكن الضمان الحقيقي هو التفاهم فيما بيننا ولذلك نحن نعمل على مبدأ التوافق بدبلوماسية هادئة حتى لو تأخرنا في تحقيق ذلك))
كما دعا إلى دعم مفوضية الانتخابات بكل ما يلزم للمضي في إجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن من دون أن يؤثر ذلك على مهنية وشفافية الانتخابات.
مضيفا أن ((اليوم المفوضية عليها ان تخبرنا ما هو افضل وقت لانجاز الانتخابات بشكل لا يؤثر على اداء العملية الانتخابية فيجب أن لا يكون الاستعجال على حساب جودة العملية الانتخابية ورصانتها)).
وفي معرض رده على أسئلة الصحفيين أكد السيد رئيس المجلس أن ((القانون ليس بالمثالي, والصيغة التي خرج بها دخلت في إطار التسويات السياسية أكثر من اعتمادها على الارقام)).
مضيفا إلى أن ((أكبر ما أعاق وعطل القانون هو دخول الحسابات السياسية والانتخابية في التعامل مع القانون, فالقوانين لا تفصل بمقتضى من ما تشتهيه الكتل السياسية)).
وحول المخاوف من دخول البلاد في فراغ دستوري بعد إنتهاء أعمال المجلس أشار الرئيس إلى أنه ((ينبغي ان لا ينفض هذا المجلس الا بعد تشكيل المجلس الجديد.. وقد بحثت هذا الامر مع رئاسة الجمهورية من اجل تجاوز الفراغ الدستوري, ولكن الأمر يحتاج إلى دراسة جوانبه القانونية والدستورية)).
وحول سير العملية التشريعية أشار الرئيس إلى ان الفترة الماضية شهدت إنجاز نحو 180 قانونا, وهناك قوانين أخرى سنسعى لإكمالها خلال الفترة المتبقية)).
مضيفا ((خلال جولاتي الأخيرة ولقائي بعدد من المواطنين وجدنا ان هناك قوانين لها اولوية وتماس في حياة المواطنين لابد من إكمالها فيما يتعلق بقانون الخدمة والتقاعد العسكري وقانون حماية الصحفيين خاصة مع إقتراب الحملة الإنتخابية ومحاولة البعض إستغلال هذه المنابر الإعلامية, راجين أن يمارس الإعلام دوره بمهنية)).
كما أشار إلى أن اللجنة المالية في المجلس قد تعهدت أيضا بإنجاز موازنة عام 2010 وإقرارها خلال الشهر الجاري)).
وحول مدى الجدوى الذي تحقق من جراء النقض بعد عودة المقاعد إلى ما كانت عليه وهل حقق ذلك مكاسبا سياسية لطرف من الأطراف, أجاب الرئيس السامرائي ((بأننا بحاجة للنظر إلى قانون الأول الذي نقض والقانون الأخير وتحليل الفرق لمعرفة المكاسب السياسية, وبإمكان المراقب أن يعرف هل كان النقض نافعا أم غير نافع؟!))
وفي رده على سؤال لأحد الصحفيين حول مدى إنصاف القانون لمهجري الخارج أشار الرئيس إلى أن ((القانون لم يخصص مقاعد للخارج او ينصفهم وانما فقط أعطى ميزة للقوى السياسية للاستفادة من أصواتهم)).
المكتب الاعلامي
لرئيس مجلس النواب العراقي
7-12-2009