مجلس النواب يستضيف القائد العام للقوات المسلحة والقادة الامنيين الخميس المقبل


      

ناقش مجلس النواب في جلسته الإعتيادية الثامنة عشر التي عقدها اليوم الثلاثاء الثامن من كانون الثاني 2009 برئاسة السيد أياد السامرائي رئيس المجلس التفجيرات الإرهابية التي استهدفت العاصمة بغداد.
وتوجه السيد رئيس المجلس في بداية الجلسة التي استهلت بتلاوة اي من الذكر الحكيم بالتعازي للشعب العراقي وعوائل ضحايا التفجيرات التي حدثت هذا اليوم سائلا المولى القدير ان يتغمد الضحايا بفسيح جناته ويلهم ذويهم الصبر والسلوان، ودعا السلطات الأمنية للتعامل بجدية كاملة مع الظاهرة الجديدة التي تمثل خرقا أمنيا مستمرا، كما أعلن بان المجلس سيستضيف يوم الخميس القادم وبناء على طلب سابق مقدم من عدد من السادة النواب السادة القائد العام للقوات المسلحة ووزراء الداخلية والدفاع وقائد عمليات بغداد ومدير جهاز المخابرات.
واستنكر السادة النواب التفجيرات الإجرامية، فقد طالب النائب محمد ناجي بالوقوف صفا واحدا مع الأجهزة الأمنية والحكومة ضد الذين يستهدفون وحدة العراق، فيما اشار النائب علي الأديب إلى أن هذه التفجيرات تستهدف الحكومة مؤكدا أن هناك خرقا واضحا في الجهاز الأمني مطالبا بإطلاع مجلس النواب على نتائج تحقيقات التفجيرات السابقة.
من جانبه رأى النائب نورالدين الحيالي بأن الحكومة عجزت عن تأمين الحماية للمواطن العراقي حيث لم نلمس إجراءات فعلية للحد من الأعمال الإرهابية مطالبا بتفعيل المصالحة الوطنية، أما النائب فلاح حسن شنشنل فقد شدد بأن هناك خرقا كبيرا في الأجهزة الأمنية ونقصا في توفير المعلومات كما دعا الى استبدال الضباط المشرفين على جهاز الإستخبارات والمخابرات ومحاسبتهم.
من جانبة أوضح النائب عباس البياتي أن التفجيرات الإرهابية تستهدف العملية السياسية برمتها ولابد من فضح وكشف المجرمين ومن وراءهم مبينا أن الملف الأمني خط أحمر وغير قابل للمساومة والخلافات، مطالبا بإستضافة المسؤولين المعنيين ووضع خطة طواريء قبل اجراء الإنتخابات.
من جانبه اشار النائب عبدالكريم السامرائي بأن لجنة الأمن والدفاع وجهت بإستضافة المسؤولين الأمنيين والقائد العام للقوات المسلحة مستفسرا عن عدم استجابة هيئة الرئاسة للطلب، كما طالبت اللجنة الأوراق التحقيقية للذين اثبتت ادانتهم وان اللجنة تواجه صعوبة بالإتصال مع الوزراء الأمنيين، وأجابت هيئة الرئاسة بأن طلب لجنة الأمن والدفاع بعثت للسادة الوزراء.
واستفسر محمود عثمان عن سبب استبعاد مجلس النواب عن الملف الأمني، من جانبه رأى النائب حسن الشمري أن أحد اسباب حدوث التفجيرات هو استشراء الفساد في الوزارات الأمنية بشراء أجهزة كشف تفجيرات غير صالحة، اما النائب نصار الربيعي فقد طالب بإستضافة السادة المسؤولين اليوم لمحاسبتهم، ودعت النائب صفية السهيل الى معاقبة واقالة كل من لم يعطي للشعب العراقي اهتماما.
وطالب النائب جلال الدين الصغير بأن يكون حضور السادة القائد العام للقوات المسلحة والقادة الأمنيين بعنوان الإستجواب وليس الإستضافة،
وطالب النائب علاء مكي في بيان عن لجنة التربية والتعليم العالي باعادة النظر في الخطة الأمنية المخصصة للجامعات والمدارس والمؤسسات التربوية والتعليمية وخاصة بعد استهداف والمؤسسات التربية والتعليمية في التفجيرات الأخيرة.
بعدها طالب النائب فالح الفياض بأستضافة دولة رئيس الوزراء في جلسة سرية للبحث في التفجيرات ووضع الحلول المناسبة ومحاسبة المقصرين في ما طالب النائب عمر هيجل بأستيعاب رجال الصحوات في الاجهزة الامنية كونهم يمتلكون خبرة كبيرة في المدن العراقية اما النائب ندى السوداني فقد حملت مجلس النواب المسؤولية وان كانت الحكومة مسؤولة هي ايضاً وتساءلت عن سبب عدم استجواب المسؤولين الامنيين من قبل وطالبت بعدم استغلال هذه الحوادث كدعاية انتخابية
بعدها رفع رئيس المجلس الجلسة على أن تبقى مفتوحة ليوم الخميس 10/12/2009.

الدائرة الاعلامية
مجلس النواب العراقي
8/12/2009