مجلس النواب يناقش الوضع الأمني بحضور القائد العام للقوات المسلحة


      

ناقش مجلس النواب في جلسته الإعتيادية التاسعة عشر التي عقدها اليوم الخميس العاشر من كانون الثاني 2009 برئاسة السيد اياد السامرائي رئيس المجلس الوضع الامني الراهن بحضور السيد نوري المالكي القائد العام للقوات المسلحة.
وشكر السيد رئيس مجلس النواب رئيس الوزراء لاستجابته دعوة مجلس النواب لمناقشة الوضع الأمني، وصوت المجلس على أن تكون الجلسة سرية لدواعي أمنية.
ولم يمنح المجلس في بداية الجلسة التي استهلت بآي من الذكر الحكيم الثقة للمرشحين لعضوية الهيئة العليا للمساءلة والعدالة على أن يتم اعلام مجلس الوزراء بنتيجة التصويت.
من جانب آخر ألقت النائب آلا الطالباني رئيسة لجنة مؤسسات المجتمع المدني بيانا بمناسبة ذكرى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان مطالبة بتأمين الحقوق للشرائح المختلفة للمجتمع العراقي من السجناء وضحايا النظام السابق والأرامل واليتامى والمهجرين وتوفير الخدمات الأساسية تأمين حرية التعبير.
بعدها رفع رئيس المجلس الجلسة على أن تبقى مفتوحة ليوم السبت 12/12/2009.
الدائرة الإعلامية
مجلس النواب العراقي
10/12/2009

أرسل هذا المقال لصديق  أرسل هذا المقال لصديق    صفحة للطباعة  صفحة للطباعة