مجلس النواب يستضيف وزراء الدفاع والداخلية والقادة الأمنيين

استضاف مجلس النواب في جلسته الإعتيادية العشرين التي عقدها اليوم السبت الثاني عشر من كانون الاول2009 برئاسة السيد اياد السامرائي رئيس المجلس السادة وزراء الدفاع والداخلية ووزير الدولة لشؤون الأمن الوطني ومدير جهاز المخابرات وكالة وقائد عمليات بغداد لبحث التداعيات الأمنية الأخيرة.
وأشار رئيس مجلس النواب في الجلسة التي استهلت بتلاوة آي من الذكر الحكيم بأن الفصل التشريعي الحالي ينتهي بنهاية هذا الشهر وعليه تطالب هيئة رئاسة المجلس الكتل النيابية واللجان اعلام هيئة الرئاسة بما لديها من مسوغات لتمديد الفصل، وأعلن أنه سيتم استضافة وزير الإتصالات يوم الإثنين بناء على طلب منه لتوضيح جملة من المسائل الضرورية.
والقى النائب حسن الشمري تقرير اللجنة التحقيقية النيابية بخصوص قانونية اجراءات وزارة الدفاع باصدار الأمرين الإداريين (116)و(123) في آذار 2009 واللذان انهى السيد وزير الدفاع بموجبهما خدمة عدد من العسكريين، مشيرا الى ان اجراء الوزير لم يكن صحيحا وقد لاحظت اللجنة اعتراض رئيس الوزراء على القرار ايضا من خلال أحد الوثائق، كما أعلن عن خروقات قانونية في عدد من عقود التسليح التي ابرمتها الوزارة، واوصت اللجنة باستمرار اعضاء اللجنة اعمالها وتهيأة الملفات لتفعيل رقابة مجلس النواب على وزارة الدفاع من خلال طرح استجواب وزير الدفاع بعد اكمال كافة الوثائق والاسراع بتشريع قانون ينظم اليات تعاقد دوائر الدولة وتصويت مجلس النواب بالغاء الأمرين الإداريين المذكورين.
بعدها بدأت إجراءات استضافة السادة وزراء الدفاع والداخلية و شؤون الأمن الوطني ورئيس جهاز المخابرات وقائد عمليات بغداد ومعاونيه لبحث اسباب التفجيرات الأخيرة التي استهدفت بغداد.
وقدم السيد وزير الدفاع موجزا أمنيا عن العمليات الأمنية والمعلومات التي كانت متوفرة لدى عمليات بغداد بخصوص تنفيذ العمليات الإرهابية، مبديا عدة مقترحات منها منح مكافئة مالية لمن يدلي بمعلومات عن الإرهابيين.
من جانبه اشار السيد وزير الداخلية الى ان المحافظات الساخنة حاليا هي بغداد ونينوى وديالى فقط، مبينا أن هناك انخفاظا في مستويات الجرائم، وأكد أن الإرهاب في العراق يعتبر جريمة سياسية منظمة، معللا أسباب التداعيات الأخيرة بسوء الفهم والتقويم الخاطيء وتعارض المصالح والإدارة البيروقراطية في مؤسسات الدولة، وأن الأجهزة الأمنية فتحت ملفات تحقيقية في جميع التفجيرات الإرهابية التي حدثت.
أما السيد وزير الدولة لشؤون الأمن الوطني فقد أوضح أن الحلقة الأمنية المفقودة هي الأمن المدني، والتهديدات التي تواجه البلد هي من قبل القاعدة وحزب البعث بشكل اساسي، مشيرا إلى أن الحلول تكمن في فك المعلومات وكيفية تسخيرها في استتباب الأمن، مطالبا بضرورة تشريع قانون وزارة الأمن الوطني.
بعدها اشار السيد مدير جهاز المخابرات وكالة الى المشاكل التي يعاني منها الجهاز.
بعدها رفع رئيس المجلس الجلسة على أن تبقى مفتوحة للساعة العاشرة من يوم غد الأحد 13/12/2009 لاستكمال المناقشة.

 

الدائرة الاعلامية
مجلس النواب العراقي
12/12/2009

أرسل هذا المقال لصديق      صفحة للطباعة