مجلس النواب يواصل استضافة الوزراء والقادة الأمنيين
واصل مجلس النواب في جلسته الإعتيادية الحادية والعشرين التي عقدها اليوم الأحد الثالث عشر من كانون الأول 2009 برئاسة السيد اياد السامرائي رئيس المجلس استضافة السادة وزراء الدفاع والداخلية والامن الوطني ومدير جهاز المخابرات وكالة والقادة الأمنيين لبحث تداعيات التفجيرات الأخيرة.
وقدم السادة النواب استفساراتهم ومقترحاتهم في الجلسة التي استهلت بتلاوة آي من الذكر الحكيم، والتي تركزت على امكانية تسليم الملف الأمني في بغداد من قبل قيادة عمليات بغداد لوزارتي الدفاع والداخلية وتقييم الوزارات الأمنية لأداء عمليات بغداد وسبب عدم بناء جهاز استخبارات وتدريب الكوادر اللازمة لهذا الغرض بعد ستة سنوات رغم تخصيصات مالية كبيرة والتعاون الكبير الذي ابداه مجلس النواب والذي تمثل بالمصادقة على قانون الطواريء مع القوات الأمنية، كما تساءل السادة النواب عن غياب الإستراتيجية الأمنية والخطط الأمنية الكفيلة بعدم تكرار الهجمات الإرهابية مستقبلا وكيفية التعامل مع المعلومات الاستخباراتية وإتخاذ القرار المناسب بشأنها، فضلا عن عدم وجود المسؤولية التضامنية بين المسؤولين الأمنيين والجهد الإستباقي لإجهاض اعمال العنف.
وطالب السادة النواب بتطهير الأجهزة الأمنية من بقايا النظام السابق وتطبيق قانون المساءلة والعدالة وعقد اجتماعات مكثفة بين القادة الأمنيين ولجنة الأمن والدفاع للوصول الى نتائج وتوصيات عملية قابلة للتنفيذ، مشيرين الى أنه كان من المفترض أن تكون الجلسة بحضور القائد العام للقوات المسلحة مع الوزراء والقادة الأمنيين او ما يسمى بخلية الأزمة وكشف نتائج التحقيق في التفجيرات السابقة وتنفيذ أحكام الإعدام ضد مرتكبي هذه الجرائم في نفس مكان التفجيرات كهدية لعوائل الضحايا والشعب العراقي.
وانتقد النواب افتقار الجهات ذات الصلة للتنسيق الأمني وعدم عقد إجتماع طاريء لخلية الأزمة رغم مرور عدة أيام على تفجيرات الثلاثاء الأخيرة، مؤكدين على ضرورة الإنتباه الى الشركات الأمنية ومدى مساهمتها في أعمال العنف أو التفجيرات.
من جانب آخر ابدى عدد من السادة النواب استعدادهم للتعاون في تخصيص جزء من أموال الحمايات الخاصة اذا كان هناك نقص في التخصيصات المالية للوزارات الأمنية لغرض استخدامها في مجال الجهد الإستخباراتي اذا تطلب الأمر ذلك.
واجاب السادة وزراء الدفاع والداخلية ووزير الدولة لشؤون الأمن الوطني ومدير جهاز المخابرات وكالة وقائد عمليات بغداد عن استفسارات وملاحظات السادة النواب والتي تضمنت تعريف كامل بطبيعة عمل وزاراتهم والمهمات التي أنجزتها اضافة الى تقديم تفصيل عن جهاز المخابرات وكيفية تأسيسه والخدمات التي يقدمها للوزارات الأمنية وعمليات بغداد، وتم الإشارة الى استكمال التحقيق بنسبة 80% في تفجيرات وزارتي الخارجية والمالية وكشف المتورطين بالجريمة وقد اقنتعت المحكمة بالأدلة التي قدمتها وزارة الداخلية.
من جانبه طالب السيد رئيس مجلس النواب لجنة الأمن والدفاع برفع التوصيات الضرورية للحكومة لكي لا يتحمل مجلس النواب المسؤولية.
وقدم السادة النواب استفساراتهم ومقترحاتهم في الجلسة التي استهلت بتلاوة آي من الذكر الحكيم، والتي تركزت على امكانية تسليم الملف الأمني في بغداد من قبل قيادة عمليات بغداد لوزارتي الدفاع والداخلية وتقييم الوزارات الأمنية لأداء عمليات بغداد وسبب عدم بناء جهاز استخبارات وتدريب الكوادر اللازمة لهذا الغرض بعد ستة سنوات رغم تخصيصات مالية كبيرة والتعاون الكبير الذي ابداه مجلس النواب والذي تمثل بالمصادقة على قانون الطواريء مع القوات الأمنية، كما تساءل السادة النواب عن غياب الإستراتيجية الأمنية والخطط الأمنية الكفيلة بعدم تكرار الهجمات الإرهابية مستقبلا وكيفية التعامل مع المعلومات الاستخباراتية وإتخاذ القرار المناسب بشأنها، فضلا عن عدم وجود المسؤولية التضامنية بين المسؤولين الأمنيين والجهد الإستباقي لإجهاض اعمال العنف.
وطالب السادة النواب بتطهير الأجهزة الأمنية من بقايا النظام السابق وتطبيق قانون المساءلة والعدالة وعقد اجتماعات مكثفة بين القادة الأمنيين ولجنة الأمن والدفاع للوصول الى نتائج وتوصيات عملية قابلة للتنفيذ، مشيرين الى أنه كان من المفترض أن تكون الجلسة بحضور القائد العام للقوات المسلحة مع الوزراء والقادة الأمنيين او ما يسمى بخلية الأزمة وكشف نتائج التحقيق في التفجيرات السابقة وتنفيذ أحكام الإعدام ضد مرتكبي هذه الجرائم في نفس مكان التفجيرات كهدية لعوائل الضحايا والشعب العراقي.
وانتقد النواب افتقار الجهات ذات الصلة للتنسيق الأمني وعدم عقد إجتماع طاريء لخلية الأزمة رغم مرور عدة أيام على تفجيرات الثلاثاء الأخيرة، مؤكدين على ضرورة الإنتباه الى الشركات الأمنية ومدى مساهمتها في أعمال العنف أو التفجيرات.
من جانب آخر ابدى عدد من السادة النواب استعدادهم للتعاون في تخصيص جزء من أموال الحمايات الخاصة اذا كان هناك نقص في التخصيصات المالية للوزارات الأمنية لغرض استخدامها في مجال الجهد الإستخباراتي اذا تطلب الأمر ذلك.
واجاب السادة وزراء الدفاع والداخلية ووزير الدولة لشؤون الأمن الوطني ومدير جهاز المخابرات وكالة وقائد عمليات بغداد عن استفسارات وملاحظات السادة النواب والتي تضمنت تعريف كامل بطبيعة عمل وزاراتهم والمهمات التي أنجزتها اضافة الى تقديم تفصيل عن جهاز المخابرات وكيفية تأسيسه والخدمات التي يقدمها للوزارات الأمنية وعمليات بغداد، وتم الإشارة الى استكمال التحقيق بنسبة 80% في تفجيرات وزارتي الخارجية والمالية وكشف المتورطين بالجريمة وقد اقنتعت المحكمة بالأدلة التي قدمتها وزارة الداخلية.
من جانبه طالب السيد رئيس مجلس النواب لجنة الأمن والدفاع برفع التوصيات الضرورية للحكومة لكي لا يتحمل مجلس النواب المسؤولية.
ورفع السيد رئيس المجلس الجلسة على أن تبقى ليوم غد الأثنين 14/12/2009 على أن تستمر الإستضافة.
الدائرة الاعلامية
مجلس النواب العراقي
13/12/2009