الرئيس السامرائي: نرفض العودة للتعامل مع الشركات الامنية الاجنبية … والعراق قد عانى الامرين منها

أكد الأستاذ أياد السامرائي أن ما جرى خلال الأيام الماضية كان واحدة من أهم جولات النقاش التي حصلت في المجلس, إثر الإنفجارات الدامية التي حصلت في بغداد الثلاثاء الماضي.وأشار رئيس مجلس النواب العراقي أن المجلس إضطر إلى تحويل بعض فقرات الجلسة إلى السرية بغية فسح المجال للحديث بالتفاصيل وبغية تقصي الحقائق.مضيفا في مؤتمر صحفي اليوم أن المجلس قد كلف لجنة الامن والدفاع مكلفة الان باعداد دراسة وتحديد مواطن الخلل والاجراءات الواجب اتخاذها مستقبلا لتحسين الواقع الامني في البلاد. وبعد اكتمالها سيستدعى الوزراء والقادة الامنيون لمناقشة التقرير معهم)).

 

واشار الى:” ان مسلسل التفجيرات لم ينته وتفجيرات اليوم التي حدثت في بغداد والموصل تاتي ضمن هذا المسلسل, ولابد من وقفه جادة ومراجعة شاملة للخطط الامنية الموضوعة لمواجهة الارهاب”.وشدد الرئيس السامرائي إلى ضرورة وضع ستراتيجية جديدة لكون الارهاب غير ستراتيجيته ولابد من مراجعة شاملة للخطط وتبديلها او تعديلها بشكل كبير. وأن الدور الرقابي لمجلس النواب يدفعنا إلى تقديم رؤية تصحيحية لمسار الأمور.. وتابع السامرائي :” ان الذي لاحظناه هو ان الاجهزة الامنية يمكن لها ان تصل الى مستوى جيد من الاداء، لكن ليس باستطاعتها الوصول بقوة وبسرعة إلى الجهات الممولة أو المدبرة للعمليات, لذا فنحن بحاجة الى نقلة نوعية في الاداء “.وذكر:” ان الوضع الامني يتاثر بجملة عوامل، منها العامل السياسي, وهناك من يحاول ان يستغل هذا الجانب, لكن المحصلة ان الخلاف السياسي لايعني ان يكون هو السبب الاساسي ، واذا كان العامل السياسي سببا من اسباب تدهور الوضع الامني فلابد من ان يكون هناك جهد لمعالجة ذلك”.وافاد:” ان المجلس السياسي للامن الوطني سيجتمع يوم الاربعاء المقبل وستطرح مسالة الخلاف السياسي واهمية تقليص حجم تاثيره على الوضع الامني”.وبشأن مطالبة بعض الاعضاء بالغاء قيادة عمليات بغداد، أوضح الرئيس السامرائي بأن جزء كبير من المشكلة يكمن في عدم تقديم قادة الفرق والمسؤولين الأمنيين للتصويت عليهم داخل المجلس وفق ما نص عليه الدستور.مضيفا ان ((عمليات بغداد شكلت باجراء من السلطة التنفيذية وليس من حق البرلمان إلغائها)).وحول إحتمالية العودة للإعتماد على الشركات الأمنية أكد الرئيس السامرائي أن هذا الأمر عائد للسلطة التنفيذية ومن الضروري عدم الخلط بين الصلاحيات, ولكن من منطلق رأيي الشخصي فأنا لا أؤيد عودة الشركات الأمنية فالعراق قد عانى الأمرين من هذه الشركات خاصة الأجنبية منها.وشدد على اهمية:” ان يبتعد عناصر الجيش والشرطة عن الصراع السياسي وان لايسمح لهم بان يخوضوا صراعا سياسيا داخليا, ويجب ان يكون عملهم لخدمة الشعب العراقي”.وانتقد السامرائي الجهد الاستخباراتي مبينا:” ان هذا الجهد ليس بالمستوى المطلوب ولايرتقي الى مستوى التحديات التي يواجهها العراق بالرغم من الجهود التي تبذل, ويجب ان يرتقي الجهد الاستخباري الى درجة ان يجهض العمليات قبل وقوعها وليس البحث عن منفذيها بعد وقوعها”. معربا عن تثمينه في الوقت نفسه للجهود التي تبذل من قبل الأفراد في هذا الإطار.وحول توفر الدعم والتخصيصات المالية للوزارات الأمنية أكد الرئيس السامرائي أن ((مجلس النواب لم يتحرش في تخصيصات الأجهزة الأمنية الدستورية, وقد كنا حريصين على توفير حاجة الأحهزة الأمنية وإعتبارها من الأولويات)).مضيفا ان ((المشكلة اليوم بالنسبة للوزارات الأمنية ليست مشكلة عدد العناصر الأمنية الذي بلغ اليوم ما يقارب 800 ألف عنصر وهو عددا بإعتقادي أكثر من كافي. ولكن ينبغي أن نرتقي في النوع والأداء لهذا العنصر الأمني)).

 

المكتب الاعلامي

 

لرئيس مجلس النواب العراقي

 

15-12-2009