الرئيس السامرائي يستقبل رئيس محكمة التمييز
وجرى خلال اللقاء بحث الواقع القضائي في البلاد والمعوقات التي تواجهم في اداء عملهم.
كما تقدم السيد رئيس المجلس بالعزاء لوفد قضاء محكمة التمييز إثر الحادث الارهابي الذي اصاب المعهد القضائي والذي اودى بحياة عدد من القضاة فضلا عن الاضرار التي لحقت بالمبنى.
مثمناً دور القضاة في احترام حقوق الانسان العراقي وتحقيق مبدأ العدالة الذي أكد عليه الدستور.
المكتب الاعلامي
لرئيس مجلس النواب العراقي
20-12-2009