الرئيس السامرائي : ان مبدأ ورقة السلوك الإنتخابي صحيح, غير ان الاخذ بكل ما ورد فيها أمر متروك الى أعضاء البرلمان


      

إلتقى الاستاذ أياد السامرئي رئيس مجلس النواب العراقي السيد عادل عبد المهدي  نائب رئيس الجمهورية حيث جرى خلال اللقاء إستعراض كافة الملفات السياسية داخل المشهد العراقي.
هذا وأكد السيد رئيس مجلس النواب خلال تصريح صحفي عقب اللقاء أن هذا اللقاء كان شاملا حيث بين أن النقاشات التي جرت لم تستثني أي ملف من الملفات المهمة داخل الساحة السياسية العراقية.
كما وبين السيد السامرائي أن موضوع الورقة التي قدمت من رئاسة الجمهورية والنمتعلقة بضوابط السلوك الانتخابي كانت في مقدمة الامور التي تم التباحث فيها.
 مشيرا الى أن هذه الورقة وصلت الى هيئة رئاسة مجلس النواب وهي الان معروضة على جدول أعمال المجلس وقد قال السامرائي في معرض حديثه ((ان المبدأ الذي إستندت اليه هذه الورقة هو مبدأ صحيح غير ان الاخذ بكل ما ورد فيها أمر متروك الى أعضاء مجلس النواب)) مؤكدا على رغبته الحقيقية في أن تجرى الانتخابات القادمة في أجواء حرة وشفافة وديمقراطية.
أما بخصوص الدور الرقابي لمجلس النواب فقد أوضح السامرائي أن المجلس مارس حقه الرقابي على الوزراء بصورة لم يشهد مثلها تاريخ العراق حيث تطرقت هذه الاستجوابات والإستضافات الى اكثر الملفات حساسية واهمية وقد حققنا فيها أنجازات كبيرة غير ان بعض هذه النجازات لم يعلن عنها لاسباب تصب في مصلحة الوطن.
المكتب الاعلامي
لرئيس مجلس النواب العراقي
21-12-2009