الرئيس السامرائي يبحث مع ممثلي الكتل السياسية قانون الموازنة الإتحادية لعام 2010

وجرى خلال اللقاء بحث عدد من مشاريع القوانين والقضايا المطروحة في جدول أعمال المجلس للمرحلة القادمة, من بينها مشروع الموازنة الإتحادية للدولة لعام 2010 وسبل زيادة تخصيصات المحافظات, خاصة مع تراجع نسب التنفيذ للمشاريع الإستثمارية من قبل الوزارت الخدمية.
كما نوقشت مشاريع المناقلات المالية ومدى إمكانية دعم القطاع الزراعي في البلد والذي يشهد تعثرا ملحوظا, الأمر الذي عاد بالضرر على قطاع واسع من الشعب العراقي إضافة إلى التداعيات الإقتصادية لذلك.
المكتب الاعلامي
لرئيس مجلس النواب العراقي
21-12-2009