الرئيس السامرائي يعقد اجتماعا عاجلا مع لجنة العمل والخدمات حول نتائج جلسة استضافة وزير الاتصالات في البرلمان
عقب جلسة مجلس النواب العراقي عصر اليوم الثلاثاء 22-12-2009 والتي تم فيها استضافة السيد فاروق عبد القادر وزير الاتصالات والحديث عن معوقات الوزارة والتداخل الحاصل مع هيئة الاتصالات ,بادر السيد رئيس مجلس النواب الاستاذ اياد السامرائي بدعوة اعضاء لجنة العمل والخدمات الى اجتماع عاجل في مكتبه مساء اليوم لبحث الموضوع.
حيث تمت مناقشة قانون سلطة الائتلاف المؤقتة الرقم 65 والذي لا يزال نافذا واسباب تأخير اقرار قانون الاتصالات والنظم المعلوماتية, وعرض السادة النواب خلال اللقاء عدد من الملاحظات والمعوقات التي تواجه عملهم, مؤكدين ان اللجنة لم تستلم مسودة القانون من الحكومة الا في الشهر الثامن في غمرة انشغال المجلس في قانون الانتخابات.
هذا بالاضافة الى اشتمال القوانين على اكثر من ثلاثين بند وفيه الكثير من التداخلات والتفاصيل الفنية.
من جانبه حث الرئيس السامرائي السادة اعضاء لجنة العمل والخدمات على سرعة التجاوب مع هذا القانون نظرا لاهميته البالغة في تنظيم عمل هيئة الاتصالات والتي تعد موردا اقتصاديا هاما للدولة العراقية كونها تمثل المورد الاقتصادي الثاني بعد واردات النفط.
كما تم الاتفاق على دعوة الاطراف السياسية الى سرعة التوافق على اعضاء هيئة الاتصالات من اجل التصويت عليها في مجلس النواب العراقي ومباشرة اعمالها في اقرب فرصة.
المكتب الاعلامي
لرئيس مجلس النواب العراقي
22-12-2009