مجلس النواب يستضيف وزير الإتصالات


      

استضاف مجلس النواب في جلسته الإعتيادية الحادية والعشرين المفتوحة التي عقدها اليوم الثلاثاء الثاني والعشرين من كانون الأول 2009 برئاسة السيد اياد السامرائي رئيس المجلس السيد وزير الإتصالات.
وأوضح السيد رئيس المجلس في بداية الجلسة التي استهلت بتلاوة آي من الذكر الحكيم أنه سيتم استضافة السيد وزير الخارجية يوم غد للاجابة على عدد من الأسئلة التي وجهت له من قبل السادة النواب والقضايا المثارة في وسائل الإعلام منها استرداد أموال العراق والتجاوز على حقل فكة النفطي في محافظة ميسان وتعويضات العراق عن تدمير مفاعله النووية وخروج العراق من الفصل السابع، والسيد وزير المالية في الأيام المقبلة لمناقشة الموازنة العامة الإتحادية للعام 2010.
وبخصوص تقرير لجنة الأمن والدفاع عن استضافة الوزراء والقادة الأمنيين في الجلسات السابقة أعلن السيد رئيس المجلس أن اللجنة لم تنهي التقرير لحد الآن ومن المؤمل عرضه خلال هذا الأسبوع، مبينا أن جلسات المجلس تستمر ليوم الخميس المقبل ويتوقف عمل المجلس بمناسبة مراسم العاشر من محرم الحرام ويستأنف المجلس جلساته يوم الثلاثاء الموافق 29 من كانون الأول.
واستضاف المجلس السيد فاروق عبدالقادر وزير الإتصالات لتقديم تقرير عن واقع الإتصالات في العراق وما يعانيه من رداءة الخدمات في هذا المجال، مشيرا الى ان الوزارة وبالتعاون مع هيئة الإعلام والإتصالات قامت بكشف أسباب تردي خدمات الهاتف النقال كما شكلت لجان بأمر ديواني وباشراف وزارة الإتصالات لتحديدالجهة المسؤولة عن هذه الظاهرة الا أن هناك تعثر في عمل هذه اللجان، مشيرا الى أن طيف التردد العراقي يعاني من مشاكل كثيرة على الرغم من استعادة 90% من الترددات للجانب العراقي من القوات الأمريكية، كما أعلن أن هناك مشروع الرخصة الرابعة للموبايل لتقديم خدمة أكبر للمواطن باسعار مناسبة ينفذ من قبل شركات تابعة للوزارة بالتعاون مع مستثمر من القطاع الخاص وحصلت الوزارة على موافقة مبدئية من مجلس الوزراء مطالبا مجلس النواب بدعم توجهات الوزارة.
وبخصوص شبكة الهاتف الأرضي بين أن الشبكة قديمة وتعرضت لأضرار كبيرة جراء العمليات العسكرية والمبالغ المخصصة لترميمها  قليلة ، مبينا ان نية الوزارة تتجه لتنفيذ عدة مشاريع اتصالاتية في التقنية الضوئية وشبكات الأنترنت والحكومة الألكترونية.
وابدى السادة النواب استفساراتهم عن عمل الوزارة والتي تلخصت عن سبب انعدام خدمة الهاتف الأرضي وصحة فتح منافذ حدودية دون موافقة وزارته وعن حقوق الدولة العراقية في بوابات النفوذ كونها حصرية أم من خلال شركات الهاتف النقال وامكانية تقديم خدمة الإنترنت عن طريق الهاتف الأرضي بعد أن عانى المواطن من سوء هذه الخدمة وحقيقة المبالغ المستحصلة للدولة مقارنة بالمبالغ التي يحققها قطاع الإتصالات وصلاحية الوزارة في عقوبة شركات الهاتف النقال بسبب رداءة الخدمات التي تقدمها والإجراءات التي أتخذتها الوزارة لتحقيق الإكتفاء الذاتي والتحرك لمفاتحة هيئة النزاهة عن تجاوزات شركات الهاتف النقال، وقد أجاب السيد وزير الإتصالات على ملاحظات واستفسارات السادة النواب.
وأجل المجلس إنهاء القراءة الأولى لمشروع قانون قواعد السلوك الإنتخابي وحسمه من حيث المبدأ بعد استكمال النقاش، فقد تباينت آراء السادة النواب حيث رأى البعض أن مشروع القانون مخالف للدستور وفيه مواد متكررة وموجودة في قانوني الإنتخابات ومفوضية الإنتخابات وأنه لا يستند على مادة دستورية، في حين رأى آخرون أن مشروع القانون يخدم العملية الإنتخابية بالرغم من وجود ملاحظات عليه.
وطالب النائب نبيل اسماعيل بتفعيل قرار المحكمة الإتحادية القاضي بإقالة محافظ صلاح الدين، من جانبه أكد النائب هاشم الطائي رئيس لجنة الأقاليم والمحافظات أن أوليات القضية تتوفر لدى لجنته.
فيما طالب النائب نصار الربيعي بتعديل قانون مفوضية الإنتخابات للحفاظ على حقوق الموظفين عند احالتهم للتقاعد، أما النائب احمد المسعودي فقد دعا لاستضافة وزير الصناعة للإستفسار عن الكيفية التي تم بها صرف الأموال المخصصة لإنشاء مصانع تابعة للوزارة.
ورفع رئيس المجلس الجلسة على أن تبقى مفتوحة ليوم غد الأربعاء 23/12/2009.
الدائرة الاعلامية
مجلس النواب العراقي
22/12/2009

أرسل هذا المقال لصديق  أرسل هذا المقال لصديق    صفحة للطباعة  صفحة للطباعة